“قانون السايس”.. 6 أشهر حبس وغرامة 10 ألاف جنيه للمخالفين
كتب: أحمد عمر
حاربت الدولة العشوائية والفوضى فى مواقف السيارات، والتصدي للبلطجة التي كان يتعرض لها سائقو السيارات عند اللجوء للانتظار في الشوارع، ومنها قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والمعروف إعلاميا بقانون “السايس”.
ويعمل القانون على تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها “شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
ويستهدف القانون أيضا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديد.
وقضى القانون في مادته التاسعة عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
– ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
– إجادة القراءة والكتابة.
– أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
– أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
– ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة.