محامى: الحبس والغرامة ومصادرة “الأضحية” المذبوحة خارج الأماكن المخصصة (خاص)
كتب: أحمد عطية
“الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.. كان ما سبق إجابة أحمد السيد، المحامى بالنقض على سؤال “بيان” بشأن العقوبة المقررة فى القانون على مخالفة الأفراد بالذبح فى الأماكن العامة والشوارع.
يهمك.. تنبيهات مشددة من الحكومة للمحافظين بشأن صلاة العيد
وأوضح السيد فى تصريحات خاصة، أن المادة 136 من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نصت على الآتى:
“لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر”.
وأضاف أن المادة 143 مكرراً من هذا القانون نصت على أنه “يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد السيد أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين تتم مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.
وجدير بالذكر أن الحكومة أصدرت تحذيرات مشددة للمواطنين، بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع للحد من التلوث البيئي.