الضرائب تطالب صانعي المحتوى على “يوتيوب” بفتح ملف ضريبي

كتب- أحمد عادل

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى على موقع “يوتيوب”، بالتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

يهمك.. وزير المالية: الضرائب على التجارة الإلكترونية تحقيقا للعدالة

 

الإيراردات 500 ألف جنيه

وأضاف عبد القادر، كذلك  التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

الاقتصاد غير الرسمي

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، على أن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد  لتحقيق العدالة الضريبية، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

التجارة الإلكترونية

وأشار عبد القادر إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، حيث يتلقى مسئولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت.

وأوضح عبد القادر أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثاني شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية  لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

الموقف الضريبي

وعن الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بالنسبة للضريبة على الدخل  فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها من تاريخ بدء النشاط.

القيمة المضافة

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبد القادر، إنه وفقًا  لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة  للمأمورية المختصة.

خدمات مهنية واستشارية

كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط  تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المبيعة أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى