هل«الطلاق بالثلاثة» يُحتسب طلقة واحدة؟..علي جمعة يجيب
كتب: أحمد السيد
كشف الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حكم الطلاق بالثلاثة، وهل يحتسب طلقة أم ثلاث طلقات،مؤكدًا أن الفتوى استقرت على أنها تقع طلقة واحدة، ومن يريد أن يجعلها بالثلاثة فعليه الذهاب إلى المأذون، مضيفًا أنه أحيانًا وثيقة الطلاق يكون بها تناقض حيث يُكتب فيها “الثالثة” و”رجعية” وهنا يتدخل القاضي لتصحيحها وبحث المسألة ويطلب الشهادة وينفذ أدوات إثباته.
إقرأ أيضًا:فى الرد على الأفكار العقيمة والمتطرفة.. المفتى يبارك العودة إلى فقه الإمام الليث بن سعد
وقال جمعة خلال لقائه ببرنامج “من مصر” ،المذاع على قناة “CBC” الفضائية أن الطلاق له شروط منها المعرفة بالجهات الأربعة (الأشخاص والمكان والأحوال وأن يملك كلامه وليس مرغمً عليه”، مشيرًا إلى أن الطلاق يكون بحرف “القاف” وليس نطقها “طلاء”، مما يعني أنه لا يجوز الطلاق على واتساب أو الفيسبوك وماشابه.
وأشار جمعة، إلى أنه في فترة الجبرتي كان يقال إن “الإنقليش” وليس “الإنجليز” وحين كانت تُكتب تكون “الإنكليز” ولكن حقيقتها الجيم المصرية، مما يعني أن الشرع جاء بطريقة معينة محدودة والإمام الشافعي قال إنه يجب الوقوف عند النص لخطورة هذا العقد، مشددًا على أنه لهذا فالصيغة مقيدة بالنطق.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق، أن هناك شروط لصيغة الطلاق، لافتا إلى أن هناك أشياء شائعة مثل «عليا الطلاق»، منوها بأن الصحابة لم يستعملوها قط بل جاءت بعد دخول الإسلام إلى البلاد، وهي تعني أن الطلاق واجب على الشخص، ولهذا اعتبروه يمينًا، وبالتالي من قال لزوجته «عليا الطلاق» فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
وقال جمعة: إن من يقول تلك الجملة عليه كفارات ويجب الإيفاء بها أو المحاسبة عليها يوم القيامة، مشيرًا إلى أن جملة «تبقي طالق لو» هي يؤخذ بها في بعض الأمور وهناك من المجتهدين من يرى أن هذا الشرط ليس واقعًا لأنه ليس الصيغة الشرعية التي طلبها الله من عباده وهي جملة «أنتِ طالق».
وتابع أن أبوحنيفة والشافعي ومالك وأحمد يرون جملة «تبقي طالق لو» طلاقًا، ولكن على الناس أن تأخذ بما يفتيهم به المفتي لأنه يأخذ بالعصر، ويجب فهم سنة الله ورسوله من المفتي ودار الإفتاء وهيئة كبار العلماء هم من يعيشون العصر ويختارون الاختيار الفقهي المناسب لمصالح الناس ومقاصد الشرع.
وأوضح أن كلمة « عليا الطلاق » معناه والله لأطلقك.
وأضاف، أنه إذا قالها الرجل لزوجته وفعلت المرأة الأمر الذي حلق الزوج عليه فلا يقع الطلاق ولكن يكون على الرجل كفارة يمين والتي تكون في هذه الحالة إطعام عشرة مساكين، مشيرا الى أنه إذا لم يخرج كفارة على كل يمين وقع سيحاسب عليه أو يطلق زوجته بإثبات عند المأذون.
وعلق جمعة،على لفظ “تبقي طالق لو”، قائلاً: إن هذه الصيغة لا يقع بها الطلاق وذلك عند ابن حزم.
ولفت إلى أن جملة “تبقي طالق لو” يؤخذ بها في بعض الأمور وهناك من المجتهدين من يرى أن هذا الشرط ليس واقعًا لأنه ليس الصيغة الشرعية التي طلبها الله من عباده وهي جملة “أنتِ طالق”.
وأشار إلى أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعى ومالك وأحمد يرون جملة “تبقي طالق لو” تقع طلاقاً، ولكن لا تقع طلاقاً عند بعض العلماء لأنهم يرون أن هذه ليست الصيغة الشرعية التى طلبها منا المولى عز وجل وهى “أنتِ طالق”، مُشيراً الى أن قول “انتى طالق لو عملتي كذا” لا يقع بها الطلاق الا عند المذاهب الاربعة يقع بها الطلاق .
وتابع: أنه يجب على الناس أن تأخذ بما يفتيهم به المفتي لأنه يأخذ بالعصر، ويجب فهم سنة الله ورسوله من المفتي ودار الإفتاء وهيئة كبار العلماء فهم من يعيشون العصر ويختارون الاختيار الفقهي المناسب لمصالح الناس ومقاصد الشرع.
أما عن الشروط الشروط الواجب توافرها في المطلق لوقوع الطلاق،قال مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء إن شروط المطلق هي الإدراك والإملاك .
وأوضح أن الإدراك هو أن يكون الإنسان مدرك للمكان والزمان والأشخاص والأحوال مؤكدا أنه إذا سئل الرجل هل تتذكر أنك تلفظت بلفظ الطلاق، وقال إنه لا يتذكر فلا يقع الطلاق حتى لو قالت زوجته أنه تلفظ به فلا يؤخذ بكلامها.
وأشار علي جمعة، إلى أنه إذا لم يتذكر المطلق المكان الذي تلفظ به لفظ الطلاق فلا يقع الطلاق لأنه غير مدرك للمكان ، منوها إلى أنه إذا لم يتذكر الزمان الذي تلفظ فيه بلفظ الطلاق فلا يقع الطلاق أيضا.
وأضاف أن المطلق إذا لم يتذكر من الأشخاص الذين تواجدوا في وقت تلفظه بلفظ الطلاق لا يقع الطلاق.