فى 10 مواد| الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتوفيق أوضاع ٢٣ كنيسة
كتب- أحمد سمهان
نشرت الجريدة الرسمية – اليوم الأربعاء – قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفيق أوضاع عدد۲۳ کنیسة، و٥٩ مبنی.
وجاء القرار فى 10 مواد كالتالى:
المادة الأولى
وفي أوضاع عدد (۲۳) کنیسة ، وعدد ٥٩ مبنی، بإجمالي عدد (۸۲) كنيسة ومبنی ، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين
عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (۱۱ ، ۲۱، ۳ ، 4، 4 )
المادة الثانية
ستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة بالجداول المرفقة أرقام (۱) (۲)، (۳) وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثالثة
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استیفاء واستئدا ء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني ا في الجدول المرفق رقم (۲) شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها ، وذلك طبقا والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة الرابعة
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استیفاء واستئدا ، حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المذكورة في الجدول المرفق رقم (۳۱)، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
الجريدة الرسمية – العدد ۱۷ (مكرر) في 4 مايو سنة ۲۰۲۱
المادة الخامسة
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على المبنى الميين بالجدول المرفق رقم (4) ، وفور إتمام تلك الأعمال تقوم الطائفة المختصة باستخراج شهادة تفيد السلامة الإنشائية للميني من الجهات المختصة وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزرا ، رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها من إجرامات وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن
المادة السادسة
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على المباني المبينة بالجدول المرفق ،وفور إتمام تلك الأعمال تقوم الطائفة المختصة باستخراج شهادة تفيد نية للمبنى من الجهات المختصة وتعرض تلك الشهادة على اللجنة
المشكلة مجلس الوزراء رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۱۷ تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها من إجراءات شريطة استيقا، واستندا ء حقوق الدولة، وذلك كله طبقا للقوانين والإجرامات المقررة في هذا الشأن .
المادة السابعة
يعدل عنوان كنيسة الشهيدة رفقة و أولا الخمسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه ليصبح
كفر الحارث ، شلقان ، القناطر الخيرية ، محافظة القليوبية .
المادة الثامنة
ينفذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة المنيا بهدم كنيسة القديس يوسف أبو سيفين عزبة فرج الله ، سمالوط ، محافظة المنيا حتى منسوب سطح الأرض على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعدم الهدم .
المادة التاسعة
مد مدة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها وانتهت مدة الأربعة أشهر المذكورة بقرارات مجلس الوزراء ولم يتم استكمال اشتراطات الحماية المدنية لها لمدة أربعة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.