ننشر نص مشروع قانون المسئولية الطبية بالنواب

كتب : محمود فتحي

قدم النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية، وذلك إعمالا لنص المادة 158 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

إقرأ أيضًا:بالصور..محافظ الدقهلية يدشن حملة الكشف المبكر عن الأمراض

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

بعد الاطلاع على الدستور.

وقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته.

وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته.

والقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته.

والقانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.

والقانون 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان.

والقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه:

الباب الأول
أحكام عامة

مادة رقم (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-الخدمة الطبية: الإجراءات الصحية أو الطبية التى تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك فى القيام بها فى مكان تقديم الخدمة.

2-مقدم الخدمة: أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك فى القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لتلك المهن.

3-المسؤلية الطبية: هى الخطأ الطبى الجسيم الناتج عن أى فعل أو ترك يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتى تنهى عن أى إهمال أو رعونة يترتب عليه ضرر.

4-الخطأ الطبى: كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعل أو امتناع عن فعل والذى ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.

5-مكان تقديم الخدمة: المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقى الخدمة.

6-الإجراء الطبى أو الصحى: يشمل الفحص السريرى والإشعاعى والاختصاصات والاستشارات الطبية والفحوصات والعمليات الجراحية والأدوية والإقامة فى المستشفيات وأى إجراء أو عمل له علاقة بتقديم الخدمة على النحو الذى تحدده اللائحة.

7-الاستنساخ: تكوين كائن بشرى بنقل نواته من خلية جسدية بشرية إلى بويضة منزوعة النواة وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنينيا هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.

مادة رقم (2)
تحدد المسئولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبى، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة، ويدخل فى تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف السابقة واللاحقة التى تتبع عمل مقدم الخدمة الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقى الخدمة، كما يلتزم مقدم الخدمة بالقواعد والمعايير وجميع الإجراءات الموضحة فى هذا القانون بممارسة المهنة وفقا لدرجته العلمية ومجال تخصصه.

مادة رقم (3):
يجب على كل مقدم للخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

مادة رقم (4):
على مقدم الخدمة الالتزام نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاما بتحقيق نتيجة، كما يعفى مقدم الخدمة من المسئولية الطبية إذا كان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى خلاف الخطأ الطبى ولا يد لمقدم الخدمة فيه.

ويستثنى من نص الفقرة السابقة التخصصات الطبية التى يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة كتخصصات التحاليل والأشعة.

مادة رقم (5):
يلتزم مقدم الخدمة بعدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.

مادة رقم (6):
1- فيما عدا الحالات الطارئة التى تستلزم التدخل العلاجى الفورى لإنقاذ حياه المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبى أو علاجى إلا بمراعاة ما يأتى:

1-أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمى وخبرته العلمية بحسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.

ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحى أو العلاجى ضرورى ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.

ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أى عملية تستدعى تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.

د- إبلاغ متلقى الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التى قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبى أو الجراحى قبل تطبيقه.

هـ – وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.

و ـ إبلاغ السلطات فى حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقا للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

مادة رقم (7):
لا يجوز تقديم الخدمة الطبية فى الأحوال التالية:
1-معالجة متلقى الخدمة دون رضاه ويستثنى الحالات الطارئة أو المعدية المهددة للصحة العامة.

2-استعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة.

3-إجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.

مادة رقم (8):
لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التى يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته فى الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك فى السجل الطبى للمريض.

مادة رقم (9):
لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه.

مادة رقم (10):
1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشرى.

2- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التى تقررها تلك اللائحة.

مادة (11):
لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين فى رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعى بينهما.

مادة (12):
لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو يصف أى شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا إذا كان فى استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:

1-أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.

2-أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها فى حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.

الباب الثانى
اللجنة العليا للمسئولية الطبية

مادة (13):
تنشأ بوزارة الصحة ” اللجنة العليا للمسئولية الطبية” كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

مادة (14):
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية” على النحو الآتى:

1- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسا).

2- نقيب الأطباء أو من ينيبه.

3- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالى.

4- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.

5- رئيس الطب الشرعى.

ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها.

ويمكن تشكيل لجان فرعية فى المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية، ممثل عن الطب الشرعى.

مادة (15):
تختص اللجنة بتقديم الرأى الفنى والعلمى لكل ذى مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية فى الحالات الآتية:

1- وجود الخطأ الطبى من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.

2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.

مادة (16):
تضع اللجنة تقريرا مسببا برأيها فى كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الاطلاع على الملف الطبى وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.

وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته فى موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.

ويحوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها من غيرهم لإبداء الرأى الفنى فى مسألة معينة.

المادة (17):
على اللجنة الانتهاء من تقريرها بشأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها ويجوز تمديد الميعاد لمدد أخرى بناء على طلب اللجنة.

المادة (18):
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه فى حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويصدر رأى اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه رئيس الاجتماع.

المادة (19):
يحظر على أى عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه فى شأن أى موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.

الباب الثالث

الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية.

مادة (20):
يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه فى الحالات الآتية:

(1) الوفاة.

(2) عدم الأهلية.

(3) غيابه عن الوعى بأى شكل من الأشكال.

مادة (21):
يكون تقديم الشكوى بمقر اللجنة العليا للمسئولية الطبية أو أحد فروعها وذلك بمليء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض.

مادة (22):
يجوز لجهة التحقيق أن تحيل كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، لأخذ رأيها فى تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه.

مادة (23):
من حق مقدم الشكوى التظلم من تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية، أمام اللجنة نفسها والتى تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر فى التقرير الأول.

الباب الرابع
التحقيق مع مزاولى المهنة

مادة (24): ـ

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء فى الجرائم التى تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام. وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيا وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.

الباب الخامس
التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية.

مادة (25):
يحظر مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسئولية الطبية فى الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة.

كما يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولى المهنة الطبية والصحية ضد المسئولية المدنية عن الأخطاء الطبية.

ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها خلال 6 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (26):
يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطى الأضرار الناتجة عن الأخطاء التى ترتكبها المنشأة بما فى ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.

ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أو فى حالة عمل أحد مقدمى الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص ساريا تلقائيا بانتفاء الأسباب السابقة.

مادة (27):
يتوقف الاختلاف فى قيمة أقساط التأمين على المسئولية الطبية على المعايير الآتية:

1- تخصص مقدم الخدمة الصحية والمخاطر المتعلقة به.

2- وجود سابقة أو أكثر لمقدم الخدمة الصحية فى إحداث أضرار نتيجة ممارسته الطبية وثبوت المسئولية الطبية عليه، وفى هذه الحالة تقل نسبة تحمل جهة العمل لقيمة قسط التأمين السنوى تدريجيا حتى يتحمل هو كامل قسط التأمين السنوى بعد السابقة الثانية على أن يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهنى.

الباب السادس
العقوبات

مادة (28):

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أى مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

مادة (29):
يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة 23 من ذات القانون.

المذكرة الإيضاحية

أكد الدستور المصرى فى المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالى لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أى أضرار يتعرض لها نتيجة أى إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.

وخلال الفترة الماضية، شهد العالم، اكتشاف العديد من الأمراض فى ظل التقدم التكنولوجى وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية فى التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

الأمر الذى دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أى أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهنى على أكمل وجه، ولاسيما فى ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجى فى مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل فى ذلك المجال الطبى.

ونظرا لما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضرورى الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل فى المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية فى تلك الوقائع.

ونرى أن مصر تأخرت كثيرا فى إقرار هذا القانون؛ لا سيما أن دولا كثيرة سبقتنا فى ذلك، وبينها العديد من الدول العربية مثل ليبيا والإمارات.

وحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، فى مثل هذه الوقائع، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا الا فى حالات الجنايات.

كما حرص مشروع القانون على تنظيم مسألة التأمين والتعويض لا سيما وأن مصلحة المضرور تقتضى أن يكون هناك شخص مليئ الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض فى حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية وهو ما جعل اقتراحنا بالتأمين ضد المسئولية الطبية جديرا بالقبول، فضلا على أنه يحقق عنصر الأمان لمؤدى الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة فى التعامل واتخاذ القرار الطبى المناسب دون الخوف من الوقوع فى أخطاء يترتب عليها تعويض.

زر الذهاب إلى الأعلى