4 تعديلات هامة على قانون «مكافحة الإرهاب» البرلمان يوافق عليها بالمجموع

كتب: على طه

فى جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أصدر مجلس النواب بالمجموع، الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

واعلن النواب أن الموافقة النهائية على مشروع تعديلات القانون سوف تصدر فى بجلسة لاحقة.

وجاء تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، متضمنا أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرًا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقراراها.

وأكد التقرير أن الإرهاب خاصة يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق مما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

طالع المزيد| التحالف المصري لحقوق الإنسان يدين أعمال الحوثيين الإرهابية في اليمن

فى مثل هذا اليوم قبل 67 عاما صدر قرار الحل (الثانى) لجماعة الإخوان الإرهابية

ماذا حدث داخل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

وعن فلسفة مشروع تعديلات القانون، جاء ايصا فى التقرير الآتى: “إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والإزدهار، جاء مشروع القانون مستهدفا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثه فى هذا المجال، مستهدفا ما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة ومتابعاتها والتأكد من الالتزام بها”.

ويتضمن مشروع تعديلات القانون المشار إليه آنفا ما يلى:

أولا: تعديل المادة (٥٣) من القانون رقم 94 لسنة 2015 ، بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

ثانيا: يستبدل بنصى المادتين (36) و (53 فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان: “مادة (36) يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر”.

مادة (53) فقرة أولى: “لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئي، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير”.

ثالثا: مادة (32) مكرر “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب كل من خالف أى من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (53) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه، وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”.

رابعا: تضمنت المناقشات – أيضا – الموافقة على تعديل النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بشأن المادة (32) مكرر بتعديلات قانون الإرهاب المعروضة على مجلس النواب، حيث حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على: “أو بإحدى هاتين العقوبتين”، حيث إنه لا يوجد عقوبة تخيرية فى الجناية، والعقوبات التخيرية موجودة فقط بالجنح.

وأشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس بتعديل النائب هشام هلال قائلا له: “أحسنت فى هذا التعديل”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى