الرئيس السيسى يصّدق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.. اعرف التفاصيل

كتب: على طه
أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي التعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2015، الخاص بمكافحة الإرهاب، حيث تم استبدال المادتين 36، و53 فقرة أول من القانون المشار إليه.

وكان مجلس النواب، قد أقر التعديلات التى تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفين، وتأتى التعديلات كالتالى:.

– يحظر تسجيل أو تصوير، أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بالغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ300 ألف جنيه لكل من يخالف هذا الحظر.
– يحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

طالع المزيد| تصل للإعدام.. قانوني يوضح عقوبة الشهادة الزور

الإرهاب النسوي من «الأخوات المسلمات» إلى «نساء داعش».. المرأة تقود جبهات القتال

4 تعديلات هامة على قانون «مكافحة الإرهاب» البرلمان يوافق عليها بالمجموع

– يجوز لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
– ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أيًا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المادة (53) من هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف جنيه.
– وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

زر الذهاب إلى الأعلى