بعد قرار «جنح أمن الدولة» بحبس العليمي ومؤنس وفؤاد.. هل يجوز الطعن على الحكم؟!
كتب: على طه
وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الأربعاء، بالحبس 5 سنوات على كل من زياد العليمي، والحبس 4 سنوات للصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، في اتهامهم بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وصرّح دفاع المتهمين المحكوم عليهم، المحامى خالد علي، أن الحكم الصادر ضد المذكورين أعلاه، لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض، ولا يملك الدفاع سوى تقديم تظلم أو التماس للنظر في إلغاء العقوبة أو تخفيفها.
وأضاف على أن الالتماس على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ مجرد طلب يقدم لمكتب الحاكم العسكرى أو نائبه، وهما رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وبالتالى لا يقدم لسلطة قضائية بل جهة إدارية.
طالع المزيد| تمديد حالة الطوارىء في تونس 6 أشهر
د. محمد رجب يكتب: القيمة الحقيقية لإلغاء حالة الطوارئ
حوار مدبولى مع صحيفة (ليزيكو) الفرنسية عن إلغاء حالة الطوارىء والسودان وسد النهضة
وتحمل القضية رقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، وتضم كل من زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس، وحسام ناصر كامل، ومحمد بهنسى مسعود، وفاطمة أبو المعاطى.
وكانت النيابة قد أحالت القضية التى حملت رقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، وضمت المتهمين سالفى الذكر، للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بمنشورات ومقالات رأي منشورة على صفحاتهم تتضمن شائعات وبيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد.
جاء أيضا فى أمر الإحالة أن ما نشره المتهمون كذبا، من شأنه إضعاف الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتضمن الحكم معاقبة كل من محمد بهنسى مسعود وحسام ناصر كامل بالحبس 3 سنوات مع الشغل، ومعاقبة فاطمة أبو المعاطى (غيابيا) بالحبس لمدة 3 سنوات، كما تضمن الحكم تغريم جميع المتهمين 500 جنيه لكل منهم.
وأضاف أن الحكم الصادر عن قاضى محكمة أمن الدولة طوارئ، لا يكتسب قوة تنفيذية ولا يصبح حكم واجب النفاذ إلا بتصديق الحاكم العسكرى أو نائبه عليه، ولهما سلطات واسعة سواء تقدم الدفاع بتظلم أو من تلقاء أنفسهم، مؤكدًا أن لهما تخفيف العقوبة أو تبديلها أو وقف تنفيذها أو إلغائها، أو إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.
ووفقا للمادة 14 من قانون الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
وكان دفاع المتهمين قد طلب من المحكمة، خلال نظر الدعوى إصدار قرار باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، مستندا إلى أن حالة الطوارئ التى تم فى ظلها إحالة المتهمين للمحاكمة قد انتهت.
يذكر أن الإجراءات القضائية بشأن ارتكاب العديد من الجرائم عادت إلى أصلها الطبيعي اعتبارا من الثلاثاء 26 أكتوبر، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ التي استمرت لسنوات طويلة.
ودفع الدفاع احتياطاً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون الطوارئ لمخالفتها نصوص الدستور، لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائى رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضى على درجتين.
وجدير بالذكر أن الإجراءات القضائية بشأن ارتكاب العديد من الجرائم عادت إلى أصلها الطبيعي اعتبارا من الثلاثاء 26 أكتوبر، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ التي استمرت لسنوات طويلة.