«متحدث الوزراء» يشرح تعديلات الحكومة على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة
كتب: على طه
فى اجتماعه أمس الأربعاء وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفسر البعض قرار الحكومة تفسيرات مغلوطة، ما دعا إلى تصدى الحكومة للتصحيح، وتوضيح التعديلات وفلسفتها.
وفى هذا الصدد أوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعديل التشريعي الذي وافقت عليه الحكومة (أمس الأربعاء) مرتبط بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن كمحل تجاري أو شركة أو ما مشابه، وليست المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن “التعديل يطبق على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية كحزب أو مصلحة حكومية أو أحد جمعيات المجتمع الأهلي أو شركة أو هيئة”.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018، أفاد بأن أبدية العلاقة الإيجارية ليست دستورية، ومن حق المالك إنهائها.
طالع المزيد:
-
العلاقة بين المالك والمستأجر وتخصيص أرض للإسكان بالجيزة.. أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم
-
10 قرارات أصدرها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 نوفمبر.. تعرّف عليها
قال – أيضا – المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة سمحت بفترة انتقالية لتنظيم الأوضاع؛ احترامًا لكل أحكام المحكمة الدستورية العليا حصن الحقوق والحريات في مصر.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن التعديل التشريعي المقدم من الحكومة ينص على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ إقرار هذا التعديل، لافتًا إلى إلزامية إخلاء الأشخاص الاعتبارية المؤجرة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، بنهاية الخمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وأكد السفير نادر سعد، أن التعديل يحافظ على حق المالك على مدار الفترة الانتقالية، موضحًا أن التعديل التشريعي نصّ على أنه اعتبارا من اليوم الأول من تطبيق القانون والتعديل الجديد ستتم زيادة قيمة الأجرة 5 أمثال خلال العام الأول، مضيفا أن التعديل التشريعي يفيد بزيادة قيمة الأجرة القانونية بمقدار 15% كل سنة بعد انتهاء العام الأول.
وأضاف: «المالك يحصل على 5 أمثال القيمة القانونية إضافة إلى 60% زيادة تحسب على قيمة آخر إيجار».
أوضح أيضا المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس النواب من حقه إضافة المزيد من التعديلات لإدخال أشخاص طبيعية إلى التعديل.
وفيما يخص الملاك، لفت السفير نادر سعد، إلى أن المالك يلجأ للمحكمة إذا رفض مؤجر الوحدة الإخلاء بعد نهاية الـ5 سنوات المقررة بموجب التعديل، وتصدر المحكمة، حكمًا عاجلًا بالإخلاء وتنفيذه بقوة القانون لأن العلاقة انتهت بين الشخص الاعتباري والمالك.
وانتهى متحدث الحكومة إلى القول إن المالك بإمكانه التقدم بطلب تعويض عن الفترة التي ترتب عليها خسائر مالية أثناء تقاعس المؤجر عن الإخلاء.