الإفتاء: يحق للزوج منع الإنجاب حال عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة
كتب: أحمد حسن
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم، جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.
وتابعت الإفتاء، إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها: إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين، وإذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يوافق على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى
ففي الحالات السابق ذكرها يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب، لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
ويحق للزوج في بعض الحالات ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.