تعرف على قرارات لجنة الأوبئة لمواجهة كورونا
كتب : أحمد السيد
أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء 7 قرارات جديدةلمواجهة كورونا.
إقرأ أيضًا : وزارة التعليم تحذر المدارس.. اعرف السبب
ونشرت الجريدة الرسمية قرارات اللجنة العليا بشأن التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
المادة الأولى
يلتزم بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة ، وأثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية ، وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية ، دور العبادة ، البنوك ، الشركات ، الجمعيات ، المحال العامة، المراكز التجارية ، السينمات ، دور الثقافة ، الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ، الأسواق ، مقار المدارس والمعاهد والجامعات ، فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار ، وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير ويحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السماح باستقلالها أو دخولها أو التواجد فيها بدون ارتداء الكمامة الواقية .
المادة الثانية
يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقارعملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان ، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من ثلاثة أيام ، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة هذا الشأن .
المادة الثالثة
يحظر الدخول إلى مقار الجهات والشركات المشار إليها بالمادة السابقة إلا بعد التأكد على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من ثلاثة أيام وذلك كله وفقا للضوابط والإجراحات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن
المادة الرابعة
حظر تقديم النارجيلة “الشيشة” بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية
المادة الخامسة
يحظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة ، كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المخالفة أو المغلقة
المادة السادسة
تستقبل دور العبادة المصلين الأداء الشعائر الدينية ، بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة ، وذلك طبقا للضوابط التي تفرزها وزارة الأوقاف والسلطات
الدينية بالنسبة لغير المسلمين و مع الالتزام بالآتی
1- كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية، وإحضار المصلى الشخصي ” سجادة الصلاة” والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.
۲- عدم زيارة الأضرحة ، أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها المغلقة
٣- إقامة صلاة الجنازة في دور العبادة الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجامعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين
4- فتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة
المادة السابعة
يحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب، سواء بر أو بحرا أو جوا إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض، أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس کورونا ، ويجوز إجراء تحليل PCR للسائحين أو لغير القادمين في المطارات أو المنافذ ، وذلك گله وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.