الإفتاء توضح حكم من حلف اليمين على شيء ووجد غيره أفضل
كتب: أحمد عماد
بينت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حكم من حلف اليمين على شيء ووجد غيره أفضل منه، فالأولى فيه الحنث مع إخراج الكفارة.
وأوضحت الدار، أنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرما، فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة.
وتابعت الدار، أنه إذا حلف المسلم على شيء؛ وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فإن السنة في هذه الحالة أن يحنث الحالف، ويُخرِج الكفارة، وعلى العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة.
واستدلت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، على صحة حكمها السابق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير.
وتابعت دار الإفتاء: ففي هذا الحديث وغيره دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي في اليمين استُحِبَّ له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه.