دار الإفتاء: الشريعة أعطت للمرأة حق الخلع من زوجها إذا كرهت الحياة معه

كتبت: لينا راجي
أوضحت دار الإفتاء المصرية أحكام الخلع بين الزوجين، موضحة أنه قد يتم بالتراضي بين كل منهما، أو بحكم القاضي إذا استحالت العشرة بينهما.
وأضافت الإفتاء في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كما أعطت الشريعة الإسلامية للرجل الحق في الطلاق، فقد أعطت للمرأة الحق في الخلع من زوجها إذا كرهت الحياة معه من غير ضرر منه، أو خافت أن لا تتقي الله فيه.
ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن الخلع يكون في نظير رد المهر؛ مستدلة على ذلك بقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.
وتابعت الإفتاء: في هذه المناسبة كذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لامرأة ثابت بن قيس: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النبي عليه الصلاة والسلام: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.
واختتمت الإفتاء: هذا الخلع قد يتم بالتراضي بين الزوجين، أو بحكم القاضي إذا استحالت العشرة بينهما، وهذا ما عليه قانون الأحوال الشخصية وهو موافق لما هو مقرَّرٌ في الشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضا: دار الإفتاء: جماعات الإرهاب ليس لها علاقة بأخلاق الإسلام من قريب أو بعيد

زر الذهاب إلى الأعلى