اليوم.. بدأ تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
كتبت: ليانا عمرو
تسعى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، للحد من أنتشار ظارهة تعاطي المخدرات للعاملين داخل المؤسسات الحكومية وغيرها، ومن ثم نظّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة القرار قرارك؛ للقيام بتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بآليات تطبيق القانون، وأضرار تعاطي المخدرات، في عدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية والجامعات.
ووافق مجلس النواب يوم 23 مايو الماضي، خلال جلسته العامة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، بهدف أن يضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة
وجاءت نصوص القانون كالتالي:
وتضمنت المادة الأولى من القانون وضع بعض التعريفات للمصطلحات الواردة فيه كمصطلح «تعاطي المخدرات» والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبي، ووفقاً لذلك التعريف فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها وفقاً لما جرت عليه آخر المبادئ القضائية التي استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
كما أوردت المادة الأولى تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في “التحليل الاستدلالي” والذي يعرفه القانون بوصفه اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة.
فيما تتمثل ثاني الآليات في “التحليل التوكيدي”، وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، والتي تتمثل في هى الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وحول طرق وآليات تطبيق القانون على موظفي الدولة، نصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانيى من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها
وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل
كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل
وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وعالجت المادة الخامسة من القانون إشكالية امتناع العامل عن إجراء التحليل، حيث اعتبرت أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق إحكام هذه المادة
كما حدد القانون مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة أحكامه، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع
اقرأ أيضا: مكافحة الإدمان: الموظف الممتنع عن تحليل المخدرات سيعامل معاملة المتعاطى