قرارات عاجلة من الحكومة لمواجهة كورونا تطبق إلى نهاية الشهر

كتب: باسل عاطف

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسمجلس الوزراء بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
وشمل القرار:

المادة الأولى 
استمرار إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية ( المولات التجارية )، وغيرها من المنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة ، أمام الجمهور؛ من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، طبقا للتعليمات التي تصدر من السلطات المختصة، والالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال الإجراءات الاحترازية المقررة .

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات بعد الساعة التاسعة مساء على تقديم خدمة التيك أوای دون الجلوس وخدمات التوصيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة .


المادة الثانية
لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازية المقررة ، ومحال البقالة ، البدالين التموينين ، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك ، الصيدليات ، السوبر ماركت ، أسواق الجملة المرخصة من الجهات المختصة على أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.


المادة الثالثة
يستمر حظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفعاليات الفنية أو الثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين أيا كان مكان إقامتها مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمهرجانات وما يماثلها.


المادة الرابعة
يستمر إغلاق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية أمام مرتاديها من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا ، كما يستمر إغلاق جميع دور السينما والمسارح وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة أمام الجمهور من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازية المقررة.

المادة الخامسة

يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط ، على أن تنتهي أقصى الساعة التاسعة مساء مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات المقررة في هذا الشأن.


المادة السادسة
يسمح بفتح جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة.


المادة السابعة
تطبق المواعيد الواردة بالمواد الأولى و الرابعة والخامسة والحظر الوارد في المادة الثالثة من بداية يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ حتى نهاية يوم 31 من مايو عام ۲۰۲۱،ويطبق حكم المادة السادسة بداية من يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ ولحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف


المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بما تضمنته المواد من الأولى حتى السابعة من هذا القرار ؛ يستمر تطبيق جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و ۱۹۸۶ و ۱۸۹۰ و۲۷۰۱ لسنة ۲۰۲۰ و 655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها
والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة لحين صدور إشعار آخر ويحظر مخالفتها.


المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد الأولي والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 
المادة العاشرة

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و ۱۹۸۹ و ۱۸۶۰ و ۲۷۰۱ السنة ۲۰۲۰ و655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات من السلطات المختصة.

زر الذهاب إلى الأعلى