تأييد شطب خالد أبو النجا وعمرو واكد من نقابة المهن التمثيلية
كتب-محمد رمضان
في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 قضائية، أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، حكمها برفض الطعن المقام من عمرو واكد، وخالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية.
وكان قد أصدر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارًا بشطبهما من نقابة المهن التمثيلية بشكل نهائي.
وحضر شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، وقرر أنه وفقًا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنة 1978 بند 6 الخاص بنقابة المهن التمثيلية؛ يشترط فيمن يقيد عضوًا عاملًا بكل نقابة من النقابات، أن يكون مُشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى، وفقًا لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.
وكذا نصت المادة 12 فقرة من ذات القانون على أن تنتهي العضوية في الحالات الآتية:
اعتزال العضو، وإذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه، ولم يقم بأدائه خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب مُوصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فضلًا عن افتقادهما شرط حسن السيرة والسمعة، وفقًا لما اشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسابق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعه إرهابية، فضلًا عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي، تحت ما يسمى المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر.
وبعد ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، وتقديم المذكرات؛ أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.