في القانون الجديد.. نظام مختلف لإجازات المرأة العاملة .. تعرف عليه

بيان

مكتسبات جديدة خصصها مشروع قانون العمل الجديد للمرأة العاملة، تنوعت ما بين زيادة مدة إجازة الوضع، وحقها في ترك العمل إذا تعارض مع زواجها، وأيضا توفير حضانة لأولادها.

إقرأ أيضًا : وزير الإسكان يستعرض مشروعات شركة مياه الشرب بالإسكندرية خلال 2021

ووافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، حيث يقدم القانون مكتسبات جديدة لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص، نستعرض بعضا من مواده الخاصة بالمرأة العاملة خلال السطور التالية.

إجازة الوضع في المادة (50):

للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إجازة رعاية الطفل في المادة (53):

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

حق المرأة في إنهاء التعاقد في المادة (54):

للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حضانة لرعاية الأطفال في المادة (56):

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

زر الذهاب إلى الأعلى