فى 4 خطوات.. تسجيل المولود وفقا للقانون لو أنت مسافر
كتب: أحمد السيد
حددت المادة 19 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوصول وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة.
وحددت المادة 15 الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
١- والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2ـ والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
3ـ مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4ـ العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
طالع المزيد:
-
اليوم.. وزير التعليم امام النواب فى جلسة القوانين و 120طلب إحاطة
-
وزيرة التخطيط: مشروع قانون التخطيط العام يضع مبادئ تحقق الاستحقاقات الدستورية
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.