بحكم قضائي.. إلزام وزارة الداخلية بمحو قضية آداب عن سيدة
كتب – سمير منير
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من إحدى السيدات، والتي طالبت فيها بمحو قضية آداب اتهمت فيها زوراً، وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدول لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
اقرأ أيضا..موعد الحكم في دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق لإلغاء توكيلين
وقالت المحكمة إنه من حيث إن البادي من الاطلاع على أصل الشهادة الرسمية الصادرة من النيابة العامة المختصة بشأن القضية رقم 188 لسنة 2019 إداري العجوزة والمقيدة برقم 573 لسنة 2019 حصر تحقيق بشأن تضرر المدعية من التهمة المنسوبة إليها في صحيفتها الجنائية، وذلك فيما يخص القضية رقم 11716 لسنة 2014 جنح العجورة.
كما أن النيابة العامة في عجز هذه المذكرة انتهت إلى اتخاذ الإجراءات نحـو تعديل اسم المتهمة ليصبح / “ش.ج.ع” بدلا من / “س.ع” (المدعية)، وذلك في القضية المذكورة، ونتيجة لذلك فإن هذه القضية لا تخص المدعية، وهو الأمر الذي لم تذكره جهة الإدارة أو تقدم ما يفيد عكسه، ومن ثم قد برأت ساحة المدعية وأبيضت صحيفتها وعادت الي سيرتها الأولى متمتعة بأصل البراءة المقررة للإنسان منذ مولده.
ومن ثم فما كان للجهة الإدارية ان تستمر في تسجيل وإدراج اسم وبيانات المدعية في بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام، لتعارض البيانات عما آلت إليه هذه القضية، ولئلا يكون مجرد اتهامها فيها سيفا مسلطا على رقبتها يطاردها وذويها في حاضرهم ومستقبلهم، الأمر الذي يشكل معه امتناع الجهة الإدارية عن محو المعلومات المسجلة باسم المدعية من قاعدة بيانات التسجيل المبين بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عن القضية المشار إليها قرارا سلبيا مخالفا للقانون مرجح الإلغاء، فضلاً عن توافر ركن الاستعمال لا يترتب على الاستمرار في إدراج اسم المدعية في عداد المسجلين جنائيا من أضرار يتعذر تداركها تتمثل في الإخلال بحقها الدستوري في التمتع بأصل البراءة، والتأثير على مركزها القانوني والمساس بسمعتها واعتبارها.