وائل نجم يكتب: عزيزى المستهلك اعرف حقوقك على التجار
وسط ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق، يلجأ بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر غير المتفق عليه.
وحددت القوانين الخاصة بحماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار تصل إلى الحبس.
ومن أجل القضاء على ظاهرة الاحتكار وجشع التجار ينبغي على الحكومة توفير السلع فى المنافذ الحكومية حتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين مع تفعيل القانون وتغليظ العقوبة على كل شخص يقوم بمثل هذه الممارسات.
طالع المزيد:
-
وائل نجم يكتب: 10 وصايا لتشريع يضبط علاقة المالك والمستأجر فى القانون القديم
-
وائل نجم يكتب: عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا وأوراق رسمية أخرى
وأن تتولى الدولة بنفسها استيراد كل السلع الغذائية وغلق الباب أمام الشركات التى تتحكم فى السعر بسبب عدم وجود رقابة عليها إلى جانب ضرورة خلق سوق موازية
وعدم توافر السلع فى المنافذ الحكومية من أهم الأسباب التى جعلت التجار يحتكرون السلع وبالتالى يرفعون سعرها لتيقنهم بأنها لا توجد فى مكان آخر سوى لديهم .
ومن هنا نطالب بضرورة عمل سوق مفتوح كبير لضخ جميع السلع الغذائية الضرورية بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.
وهناك عقوبات عديدة فى القانون الحالى تجرّم الاحتكار وتعاقب الجشع وعلى الرغم من ذلك نجد أن هذه الممارسات قائمة حتى الآن، لأن العقوبة وحدها ليست كافية لكن حال وجود سوق بديل سنجبر هؤلاء على بيع السلع بالسعر الموجود فى المنافذ الحكومية.
وتنفيذ القانون، يبدأ من إجبار تاجر التجزئة على الإعلان عن سعر بيع السلعة والتفتيش على فواتير الشراء من تاجرى الجملة والقطاعى.
وشراء الدولة للمواد الغذائية من المنتجين عبر المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار لخلق بديل لهم.
كما أن شراء الدولة للمحاصيل الغذائية الأساسية من المزارعين مثل الأرز والقمح والذرة، من أهم الخطوات مع ضرورة قيام الدولة بتولى مهمة استيراد جميع السلع الغذائية المهمة التى يتخذها البعض ذريعة لخلق أزمة
ونص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية وهذه الحالات هي:
– رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
– بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
– الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.
وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية حيث نصت المادة ( 345 ) على الآتى:
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس، أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فيما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على:يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.