محامى أحوال شخصية: “الشقة من حق الزوجة”
أكد بحق الزوجة رفع تمكين على زوجها إذا طردها ولم يطلقها
كتب: إسلام فليفل
مسكن الزوجية هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولادهما إقامة فعلية، وهو حق لكل حاضنة سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة، وما زاد من خطورة توفير مسكن للأم وأطفالها هو طرد بعض الأزواج زوجاتهم من الشقة بسبب الخلافات الزوجية دون أن يطلقها، ولا تعلم العديد من السيدات حقها فى هذه الحالة.
اقرأ أيضا.. فتح باب الترشح على مقعد نقيب المحامين
يقول المحامى علاء عبد الحميد، المتخصص فى الأحوال الشخصية، إن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، تنص على أن الزوج المطلق يجب أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، تستمر فى شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بيان”، أن خطوات تمكين المطلقة من مسكن الزوجية هى أولا تحرر محضر مثبت به وجود العلاقة الزوجية أو تطليقها، وتطلب التمكين من مسكن الحضانة لأن زوجها أو طليقها يمنعها من الدخول هى وصغارها ومرفق بها شهادات ميلاد الصغار وعقد الزواج أو عقد الطلاق والمعتاد حفظ المحضر ثم تتظلم على قرار الحفظ ثم تباشر النيابة التحقيق وعمل التحريات، فيصدر قرار التمكين بالمشاركة أثناء قيام العلاقة الزوجية أو تمكين منفرد.
ويتابع، يجوز للزوج الطعن عليه خلال 15يومًا أمام قاضى الأمور الوقتية “المستعجلة” غالبًا تكون هذه الإجراءات من شهر ونصف لثلاثة شهور حتى صدور القرار النهائى بتنفيذ التمكين.
ويفرق عبد الحميد، بين حالتين فى تمكين الزوجة من مسكن الزوجة وهما هل العلاقة الزوجية مازالت قائمة أو تم الطلاق، لو فى حالة أن العلاقة الزوجية مازالت سيصدر القرار مشاركة الشقة بين الزوجين وسيتمكن الزوجان من مسكن الزوجية مع عدم تعرض أى منهما للآخر، أما لو طلق الزوج زوجته تتمكن الزوجة وحدها من مسكن الزوجية ويترك الزوج السكن بموجب القانون.
كما يفرّق عبد الحميد، بين التمكين من مسكن الزوجية وأجر المسكن، حيث إنه فى التمكين تطالب الزوجة بمسكن الزوجية، أما أجر المسكن فتطالب الزوجة بأى مبلغ نقدى تستأجر به شقة، وفى الغالب يكون مبلغًا ضئيلًا.
وأكد على حيلة مشهورة يقوم بها الأزواج لحرمان الزوجة من التمكين من الشقة، فيبيع الشقة باسم أى من أقاربه أو لصديقه، ويؤكد أن هذه الحيل لن تحرم الزوجة من الشقة، لأن الزوجة لها حق الشقة حتى لو كانت باسم والد أو والدة الزوج أو إيجار.
وشدد على وجود حيل أخرى يلجأ إليها الأزواج لعدم صدور قرار التمكين ضدهم، وهى لو كانت الشقة باسم والد الزوج، يؤجر الزوج الشقة من والده، ويمتنع عن دفع القمية الإيجارية، ولكى تتمكن الزوجة من الشقة عليها أن تدفع جميع شهور الإيجار المتأخرة أو تنفيذ حكم الطرد، والحيلة الثانية هى عرض الزوج للزوجة مسكن بديل لها فتقبله فيخرجها من مسكن الزوجية، ويمتنع عن دفع الإيجار، وأيضًا أن يتزوج الزوج بأخرى ويجعلها ترفع دعوى قرار تمكين صورى، فالعبرة بمن نفذ القرار أو صدر لها القرار أولًا.