موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص
كتب – محمد سامي:
نشرت الجريدة الرسمية، خلال عددها اليوم الأربعاء، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بناءً على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للاجور هالة السعيد.
اقرا أيضًا..وزير الإسكان يكشف مستجدات مشروعات مدينة العلمين الجديدة
وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وعلى القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وكذلك الاطلاع على قرار رئيس الوزراء ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ٢٣-٦-٢٠٢١ بشأن إعادة دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة ال ٧% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في قانون العمل وما يعادها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
نشرت الجريدة الرسمية، خلال عددها اليوم الأربعاء، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بناءً على قرار وزيرة التخطيط
وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود ٢٨-١٢-٢٠٢٢.
تم إصدار القرار
المادة الأولى لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
المادة الأولى يكون الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع الخاص ٢٧٠٠ جنيه وذلك اعتبارا من ١-١-٢٠٢٢ محسوبة على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة ١ بقانون العمل
المادة الثانية من قرار رفع الحد الأدنى للأجور
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوات السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي ٢٠٢٣ حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشآة فيما لا يقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.
المادة الثالثة من قرار زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.