محامى: حكم الدستورية حصّن تعاقدات الحكومة ضد الطعن وقصره على أصحاب الصفة فقط
قال المحامي، طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكم الصادر اليوم عن المحكمة الدستورية العليا، والذي جاء برفض الطعن على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 يعني أن هذا القانون الخاص بعقود الدولة جاء متوافقا مع الدستور ولا يتعارض مع أي من القوانين المصرية.
وأوضح عبدالعزيز أن الحكم المشار إليه يغلق – أيضا – الباب أمام دعاوى البطلان التي كانت تلاحق تعاقدات الحكومة أمام القضاء الإداري من أشخاص أو مواطنين ليست لهم صفة قانونية في هذه التعاقدات، وتؤثر سلبا على مناخ الاستثمار.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس السبت حكما يقضي برفض دعوى طالبت بعدم دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014، الذي يقضي بعدم أحقية المواطنين بالطعن على عقود الدولة.
ويقضي الحكم الصادر، السبت، بأن من لهم صفة قانونية فقط هم من يستطيعون الطعن على العقود التي تبرمها الدولة ما يعني تحصينا لتلك العقود من الطعن عليها بالبطلان أمام محكمة القضاء الإداري.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات إعلامية أن من لهم حق الطعن على هذه التعاقدات هم أطرافه فقط أي الحكومة أو الجهات التي تتعاقد معها، أو اصحاب المصلحة المباشرة وليس أي شخص كما كان في السابق.
وأوضح عضو الشيوخ أنه وفقا للحكم فإن أي دعاوى شبيهة أمام المحاكم الآن سيتم وقفها كما أن الحكم الصادر بشأن دستورية القانون 32 لسنة 2014 سيمنع المحاكم من تلقي دعاوى جديدة ممن ليس لهم صفة قانونية، تطعن على تعاقدات الحكومة ما يمنح الاستثمار ثقة أكبر تبعده عن مخاطر النزاعات القضائية بعد إبرام العقود.
وأكد عبدالعزيز أن الحكم “له مردود إيجابي على الاستثمار لأن المستثمرين كانوا يضعون احتماليات مخاطر بطلان عقود الدولة في ظل السماح بها من قبل مما كان يؤثر على القيم المالية لتلك العقود أو تردد المسؤولين في اتخاذ قرارات التعاقد بسبب إمكانية الطعن عليها أمام المحاكم وهو ما أنهاه هذا الحكم لأن المحاكم لن تقبل تلك الدعاوى مجددا”.
طالع المزيد:
– السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
المحكمة الإدارية العليا: لا يجوز للزوج وأهله حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد لمولودها
وجدير بالذكر أن الدعوى التي صدر الحكم فيها أمس السبت استمرت في التداول بالمحاكم 8 سنوات كاملة، حيث أقامها عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة في شهر يوليو من عام 2012 وطالب فيها العمال بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية والشركة المصرية السعودية للاستثمار الزراعي والعقاري وشركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة وبطلان التسجيلات العقارية للأراضي التي تخص هذا العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترداد الدولة جميع الأملاك والأموال دون أي حقوق عينية أو تبعية.
وخلال تداول القضية في المحكمة صدر قررا رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي قصر أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى على أصحاب الحقوق العينية والشخصية على الأموال محل التعاقد وكذلك أطراف التعاقد من دون غيرهم.
وبعد صدور هذا القانون أوقفت محكمة القضاء الإداري الدعوى تعليقا وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القانون من عدمه حتى صدر الحكم بدستورية القانون ورفض الدعوى المقامة ضده.