ما وراء حكم «الدستورية العليا» بتحصين تعاقدات الحكومة.. القصة كاملة
كتب: على طه
بعد صدور القانون رقم 32 لسنة 2014، علقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعاوى المعترض أصحابها على العقود المبرمة بمعرفة الدولة.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر القانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقصرها على أصحاب الصفة فقط، وتم الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا بعد صدوره، وبالتالى تم تعليق الدعاوى الطاعنة على عقود الدولة انتظارا لقرار المحكمة الدستورية فى شأن دستورية القانون من عدمه.
وبعد حوالى 8 سنوات، أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس السبت حكما يقضي برفض دعوى طالبت بعدم دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014، الذي يقضي بعدم أحقية المواطنين بالطعن على عقود الدولة.
أسباب حكم الدستورية
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر أمس: “إن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، مما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه، والذي لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات”.
وأضافت “الدستورية العليا”: “كما لم يصادر (القانون رقم 32 لسنة 2014) حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وأضاف المواطن إلى تلك الفئات، حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة (218) من الدستور”.
ليس لهم مصلحة شخصية
جاء أيضا فى حكم الدستورية العليا: “أن هذا التنظيم المتكامل قد كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررًا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي.
وأوضحت المحكمة: أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين ( 27 ، 28 ) من الدستور.
بداية القصة
وكان عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور، واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة، قد أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى في شهر يوليو من عام 2012 وطالبوا فيها بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية والشركة المصرية السعودية للاستثمار الزراعي والعقاري وشركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة وبطلان التسجيلات العقارية للأراضي التي تخص هذا العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترداد الدولة جميع الأملاك والأموال دون أي حقوق عينية أو تبعية.
وخلال تداول القضية في محكمة القضاء الإدارى صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 يقصر الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى على أصحاب الصفة والمصلحة (أصحاب الحقوق العينية والشخصية على الأموال محل التعاقد وكذلك أطراف التعاقد من دون غيرهم).
وترتب على صدور القانون تعليق محكمة القضاء الإداري للدعوى سالفة الذكر حتى النظر في دستورية القانون من عدمه.