الإفتاء تحدد حالات الزكاة على المال المُدّخر في البنوك
كتب – محمد خالد
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الزكاة على المال المُدخر فى البنك، مؤكدة أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.
اقرأ أيضا.. هل شهادات الاستثمار حلال أم حرام ؟ الإفتاء تجيب
وسبق وأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال نصه: “ما حكم الشرع في شهادات الادخار؟” قائلة: “البنوك وأعمالها مختلَفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ فبعضُ الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازَها وإباحتَها، وشأنُ الأمور المختلَف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليدَ أيٍّ من آرائهم، ولا حرجَ عليهم في ذلك”.
وأوضحت : “وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متَّفَقٌ على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختُلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أن الخروجَ من الخلاف مستحبٌّ، ومع ذلك فلك أن تقلِّدَ مَن أجاز، ولا حرمةَ عليك حينئذ في التعامل من خلال شهادات الادخار”.