تعديلات جديدة على قانون منح الجنسية المصرية.. تعرّف عليها
كتب: على طه
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، رقم 876 لسنة 2023 والخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
وكان القانون رقم 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ثم صدرت القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ هذه القواعد التشريعية الجديدة.
وشملت التعديلات على القانون الصادر عام 2019 الآتى:
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:
1- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
طالع المزيد:
– رئيس وزراء بريطانيا يتوعد بطرد أي فرد يدخل بلاده بشكل غير قانوني
– حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تعرّف عليها
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن تكون المبالغ قد دخلت إلى جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيًا.
3- إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
4- إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
ونص عدد الجريدة الرسمية أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين الأول والرابع خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصرب بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.
وانتهى النص الرسمى المنشور فى الجريدة الرسمية بالآتى:
“يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره برئاسة مجلس الوزراء في 10 شعبان سنة 1444، الموافق 2 مارس سنة 2023.