الجريدة الرسمية تنشر قرار تطوير شكل اللوحات المعدنية وتكالفيها
كتب – علي سيد
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة الداخلية رقم 1588 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 حول تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 225 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.