تشريعية النواب توافق نهائيًا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كتب – سيد سمير

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد مناقشات مستفيضة حول مواده المختلفة.

اقرأ أيضا.. تشريعية النواب ترفض مقترح النيابة بإجراء التحقيق دون حضور محامٍ

وتأتي هذه الموافقة بعد انتهاء اللجنة من مراجعة كافة المواد التي كانت مؤجلة سابقًا، بما في ذلك المادة 242 التي كانت محور نقاش رئيسي.

استجابة لمطالب نقابة المحامين

أحد أبرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة هو تعديل المادة 242، الذي جاء بناءً على مطالب نقابة المحامين. وقد أعرب أعضاء اللجنة عن تفهمهم العميق للمخاوف التي أبدتها النقابة، وخاصة فيما يتعلق بضمانات حق الدفاع.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، على أن حماية حقوق الدفاع تُعد ركيزة أساسية في أي نظام قضائي، وأن اللجنة حرصت على تضمين النصوص التي تعزز من هذه الضمانات، بما يمنع أي تفسيرات قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق المحامين أو المتهمين على حد سواء.

وقد شهد الاجتماع تفاعلًا إيجابيًا بين أعضاء اللجنة وممثلي نقابة المحامين، حيث تمت الموافقة على جميع التعديلات المقترحة بخصوص المادة 242.

وأكد النواب أن هذه التعديلات جاءت بهدف إزالة أي تخوفات كانت تشغل بعض المحامين فيما يخص دورهم في جلسات المحاكمات، وضمان عدم المساس بحقوقهم في الدفاع عن موكليهم.

تفاصيل التعديل على المادة 242

بعد التعديلات التي أُدخلت عليها، أصبحت المادة 242 تنص على ضمانات مهمة لحماية المحامين أثناء ممارسة مهامهم في الجلسات القضائية.

نص المادة بعد التعديل جاء كالتالي:

“مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا. وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.”

هذا التعديل يؤكد على عدم إمكانية معاقبة المحامي تأديبيًا أو جنائيًا بناءً على تصرفاته داخل الجلسة إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن له حق الدفاع عن نفسه وتقديم أي دفوع قانونية.

تأكيد على الحقوق الدستورية وضمانات المحاكمة العادلة

أعربت اللجنة عن حرصها على تعزيز النصوص القانونية التي تضمن المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وهي مبادئ دستورية لا يمكن التهاون فيها.

وأشار المستشار الهنيدي إلى أن كافة المقترحات التي قدمتها نقابة المحامين كانت تهدف إلى حماية تلك الحقوق، وهو ما جعل اللجنة تتجاوب معها بشكل إيجابي.

وأكد النائب أحمد فتحي، عضو اللجنة، على أهمية التعديل في ضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تضر بحقوق المحامين أثناء الجلسات.

وأضاف أن التعديلات تساهم في توفير بيئة قانونية آمنة للمحامين تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة دون الخوف من التعرض لأي إجراءات عقابية تعسفية.

نقاشات موسعة حول بقية مواد القانون

على جانب آخر، استعرضت اللجنة باقي المواد المرجأة من مشروع القانون، وتمت الموافقة على معظمها بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي تهدف إلى تحسين النصوص القانونية وضمان توافقها مع الدستور والقوانين السارية.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة بين أعضاء اللجنة حول بعض البنود الفنية، حيث أبدى النواب اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل المواد لضمان تحقيق العدالة وتوفير الحماية الكافية للمتهمين والمحامين على حد سواء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى