المحامى وائل نجم: ما هو الجديد الذى أتى به حكم الدستورية العليا فى شأن تثبيت أجرة المساكن؟

كتب: على طه

خلال العقود الأخيرة شهد قانون الإيجار القديم جدلا كبيرا ، وانصب هذا الجدل ما بين تثبيت القيمة الإيجارية، أو ورفعها بالشكل الذي يرضي الطرفين، وهو ما أحدث مناقشات واسعة بين طرفى العلاقة الإيجارية، وأرباب السلطة التشريعية.

من جانبها أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 2024/11/9 حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم.

وشددت على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.  كما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الإيجار.

وبينت المحكمة أن هاتين الخاصيتين لا تُعتبران أمرًا محصنًا ضد التنظيم التشريعي، مضيفة أن النصين المطعون عليهما قد حصرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى منذ بدء سريان هذا القانون بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص، وهو ما يعني تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة معينة في الزمن، دون التأثير بأي عوامل أخرى مثل التضخم أو تراجع القوة الشرائية. وهذا الأمر يترتب عليه إهدار للعدالة ويؤدي إلى تقليص عائد الاستثمار في الأعيان المؤجرة، بما يشكل انتهاكًا لحق الملكية.

وأشارت المحكمة إلى أنها استندت إلى المادة (49) من قانونها، والتي تمنحها الرخصة لتحديد تاريخ تطبيق أثر حكمها.

كما قررت المحكمة أن يكون اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب هو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان حكمها، وذلك لإعطاء المشرع فرصة كافية لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط لتنظيم أجرة الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.

وفى هذا الصدد يقول وائل نجم المحامى بالنقض والدستورية العليا إنه لا شك أن التوازن غاب عن العلاقة التعاقدية – لعقود طويلة – في الحقوق والالتزامات، وثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 يخالف أحكام الدستور، ولذا يجب تدخل المشرع لإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية.
ولذلك قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأضاف نجم فى تصريحات خاصة لـ “موقع بيان الإخبارى” أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ قد ألقي بالكرة فى ملعب البرلمان.

وذكر الحكم أنه يجب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

وواصل نجم: الحكم الخاص بالمحكمة الدستورية اشتمل على نص يخص البرلمان حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

وفي ضوء ثبات القيمة أو النسبة الإيجارية فإن ذلك لا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأشار نجم أنه فى هذا الصدد نذكر فقط أنه لايحق لأى سلطة من السلطات الثلاثه أن يتغول علي أخرى أو يصدر لها تعليمات، فبالتالي السلطه القضائية لاتلزم السلطه التشريعية الممثلة فى البرلمان، وأن توجهه ماذا يفعل، أو لايفعل
وعلي مجلس النواب قراءة وفهم حكم المحكمة الصادر بشأن قانون الإيجار القديم بشكل تفصيلي ودراسته وبحثه، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.

طالع أيضا:

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى