النواب يقر الحد الأقصى للحبس الاحتياطى 4 أشهر فى الجنح و12 بالجنايات
كتب ـ احمد محمود:
وافق قبل قليل، مجلس النواب على المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تحدد مدد الحبس الاحتياطى، وجاءت متفقة مع توصيات الحوار الوطني، والتي اعتمدها رئيس الجمهورية، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، بحيث لا يجوز أن تجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح (بعد أن كانت في القانون القائم ستة أشهر) ، واثني عشر شهراً في الجنايات بعد أن كانت في القانون القائم ثمانية عشر شهراً) ، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام (بعد أن كانت في القانون القائم سنتين).
ونصت المادة التى أقرها المجلس على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.