الإفتاء: لا يجوز شرعًا التغيب عن العمل دون إذن لأداء الحج في هذه الحالة

كتب – سيد كريم
أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تُدعى أسماء تقيم بمحافظة الغربية، تساءلت فيه عن جواز ترك العمل والغياب دون إذن في حال رفض جهة العمل منحها إجازة لأداء فريضة الحج هذا العام، وركزت الإجابة على أبعاد شرعية واجتماعية تتعلق بتنظيم أداء الفريضة دون الإضرار بحقوق الآخرين أو تعطيل مصالح العمل.
الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة في هذا الموعد
قالت الخولي خلال حديثها في برنامج “حواء” مع الإعلامية سالي سالم على قناة “الناس” إن الشريعة الإسلامية وإن كانت تعتبر الحج فريضة من أعمدة الدين، فإنها لم تجعل أداءه واجبًا على الفور بعد الاستطاعة، بل منحته حكم “الوجوب على التراخي”، ما يعني جواز تأجيله إذا وُجد مانع معتبر شرعًا، وأشارت إلى أن من تلك الأعذار التي تبرر التأجيل عدم الحصول على إذن من جهة العمل، خاصة إذا كان الغياب سيؤدي إلى تعطيل مصالح الناس أو التأثير على سير العمل.
أوضحت أمينة الفتوى أن الشريعة توازن بين حق الله وحقوق العباد، وتُقدّم مصلحة الناس عند تعارضها مع أداء الفريضة في وقت معين، مؤكدة أن تعمد تعطيل أعمال الناس لأداء الحج دون تنسيق أو إذن رسمي يدخل في باب مخالفة المقاصد العامة للتشريع الإسلامي، والذي يركز على حفظ مصالح العباد ومنع الضرر عنهم.
أضافت الخولي أن من أرادت أداء الفريضة وهي قادرة ماديًا وبدنيًا يجب عليها أيضًا أن تهيئ بيئة العمل قبل المغادرة، سواء من خلال التنسيق مع الإدارة أو إيجاد بديل مسؤول يتولى أداء المهام لحين عودتها، وأكدت أن الالتزام بتنظيم العمل وإبلاغ المسؤولين يمثل جزءًا من الأمانة المهنية والواجبات التي لا تقل أهمية عن الشعائر التعبدية.
شدّدت على أن من واجب المسلم الترتيب المسبق لحياته الدنيوية بما يتيح له أداء التكاليف الدينية دون التسبب في ظلم أو أذى للآخرين، لأن الإسلام لا يقبل أن يُؤدى حق من حقوق الله على حساب الإضرار بحقوق الناس، وختمت بالقول إن المرأة السائلة في حالتها الحالية، إذا لم تُمنح إجازة رسمية من جهة عملها، فعليها تأجيل الحج إلى وقت لاحق يمكنها فيه أداء الفريضة دون مخالفة إدارية أو ضرر مهني.