الحكومة تقر تعديل قانون الضريبة العقارية لتحسين العدالة الضريبية

كتب – سيد علي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية في قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

يندرج هذا القرار ضمن الحزمة الأولى من مبادرات التسهيلات الضريبية التي تنفذها الحكومة، ويستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحسين كفاءة النظام الضريبي بما يتماشى مع التحول الرقمي وجهود الحوكمة التي تنفذها الدولة.

سعى المشروع المعدل إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المكلفين بالدفع ومصلحة الضرائب العقارية من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيط الإقرارات الضريبية، وهو ما يعالج جوانب القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي.

أبرز ما تضمنته التعديلات هو إمكانية تقديم إقرار موحد لكل العقارات التي يملكها أو يستغلها المكلف دون الحاجة لتقديم إقرار منفصل لكل عقار، مع الانتقال التدريجي من النظام الورقي إلى الإلكتروني.

أدخل المشروع تعديلات على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث أصبح من الضروري الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء مدة التقدير السابقة بسنة واحدة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، كما ألزمت التعديلات إدارات القرى السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيانات دقيقة عن ملاك الوحدات والمستفيدين منها لتسهيل عمليات الحصر.

ألزمت التعديلات جهات متعددة منها شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، بتقديم بيانات تدعم مصلحة الضرائب في تحديد القيمة الإيجارية للعقارات، وهو ما يعزز من دقة التقديرات ويقلل من فرص التهرب الضريبي.

نصت التعديلات على إتاحة الطعن على نتائج الحصر إلكترونيًا، مع إعفاء المكلف من تقديم طلبات ورقية، وتم إلغاء سلطة مديريات الضرائب في الطعن على هذه النتائج، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة لتقليل النزاعات وتحقيق الشفافية.

كما أصبح من الممكن رفع الضريبة تلقائيًا في حالة تهدم أو تخريب العقار دون تقديم طلب من المكلف، وهو تعديل يهدف إلى رفع العبء عن المواطنين في حالات استثنائية.

رفع المشروع الجديد حد الإعفاء الضريبي للمساكن الخاصة من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مراعاة للظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما أتاح للمكلفين الاستفادة من إعفاء مؤقت من مقابل التأخير إذا سددوا أصل الضريبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من وزير المالية.

استحدثت التعديلات مادة جديدة تتيح إسقاط الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة منها وفاة المكلف دون ترك تركة، أو سفره لأكثر من عشر سنوات دون أن يترك أموالاً داخل البلاد، أو ثبوت إفلاسه بشكل نهائي، وذلك لتجنب تحميل الورثة أو الدولة أعباء لا يمكن تحصيلها فعليًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى