بدء تنفيذ قرارات الترقية بالجهاز الإداري للدولة يوليو المقبل

كتب – ياسين عبد العزيز
أصدر المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 212 لسنة 2025 بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
رابط الاستعلام عن أحقية الموظفين بالجهاز الإداري في الترقية
ويشمل القرار الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يُطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 باعتباره الشريعة العامة لهم.
وحدد القرار أن الموظف المرقى سيحصل على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، على أن تحسب هذه النسبة وفقًا للأجر المستحق في 30 يونيو 2025، ويهدف القرار إلى تحسين المستويات المالية والفنية للموظفين في إطار استحقاق قائم على ضوابط قانونية واضحة ومحددة.
ويستحق الموظف المحقّق لشروط الترقية من غير شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، والذي أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مستواه الوظيفي حتى 30 يونيو 2025، حافزًا إضافيًا بنسبة 5% من أجره الوظيفي، على ألا يقل الحافز عن 100 جنيه ولا يزيد على 150 جنيه شهريًا.
ويشمل القرار جميع المجموعات الوظيفية الرئيسية، سواء التخصصية أو الفنية أو الكتابية أو الحرفية أو المعاونة، وذلك وفقًا لتوزيع مستوياتها كما حددها قانون الخدمة المدنية.
ونص القرار على أن هذه الترقيات تعتبر ترقيات وقتية، أي أنها تُمنح لمن استوفى الشروط القانونية ولم يكن لديه مانع قائم في التاريخ المحدد، ولو زال المانع بعد ذلك أو توفرت الشروط لاحقًا، فلا تُمنح الترقية إلا لمن كان مستوفيًا في التاريخ المذكور، وهو ما يعزز الالتزام الصارم بموعد استحقاق الترقية وفق النصوص القانونية.
ويتم تنفيذ الترقية باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة في استمارة موازنة وظائف الوحدة، عبر إعادة التوزيع أو التمويل الذاتي.
وفي حال عدم توافر درجات ممولة يتم تمويل الوظائف المطلوبة من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول، طبقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية، مع ضرورة تحديد عدد المستفيدين بدقة حسب المستوى الوظيفي والنوع الوظيفي والمجموعة الوظيفية.
وأكد القرار على أن كل وحدة إدارية مسؤولة عن الخصم بالتكاليف الناتجة عن تنفيذ القرار من الاعتمادات المتوفرة لديها، وفي حالة عدم كفاية المخصصات، تُخاطب وزارة المالية مباشرة لتوفير التمويل اللازم.
كما تتولى السلطة المختصة إصدار قرارات الترقية بناء على ما هو مثبت في ملفات خدمة الموظفين، بينما يختص رئيس الجهاز بوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار.