شيخ الأزهر يوضح معنى قوله تعالى “الرجال قوامون على النساء”
كتب – محمد كريم
كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، معنى قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}، وذلك خلال الحلقة التاسعة من برنامج فضيلته الرمضاني “الإمام الطيب”، موضحا أن أول ما يتبادر من الآية الكريمة هو: تقرير مبدأ قوامة الرجال على النساء بعامة، وبما يعني ضمنا قوامة الزوج على الأسرة: زوجة وأولادا.
اقرأ أيضا.. كلمة الإمام الأكبر في ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الـ 1083
وأوضح أن المراد بـ”القوامة” في تلك الآية هي القوامة المحدودة بنطاق إدارة أمور الأسرة، وما تحتاجه من رعاية وحماية، بمعنى أنها قوامة إدارة وتسيير أعمال، وليست “قوامة” مطلقة على الزوجة لا حدود لها، أو قوامة رئاسة وسيطرة، بل قوامة شورى وشراكة وتوزيع أدوار وتبادل حقوق وواجبات، مؤكدا أن أفضلية “القوامة” ليست أفضلية “تشريف”، لكنها أفضلية اختيار للأنسب، والأكثر احتمالا لمشاق الأسرة، وصبرا على تكاليفها.
وأشار إلى أن المتأمل في الآية الكريمة يتضح له أنها عللت اختصاص الرجال بالقوامة دون النساء بسببين؛ أولهما تلك الفروق بين الرجال والنساء في القدرات، والتي ترشح الزوج للفوز بهذا المنصب، ليس لأنه أفضل من زوجته جنسا أو نوعا أو دينا أو خلقا أو منزلة عند الله أو قدرا عند الناس، ولكن لأصلحيته لأعباء هذه القيادة، وهذا هو معنى قوله تعالى في الأمر الأول: {بما فضل الله بعضهم على بعض} [النساء: 34]، موضحا أن السبب الثاني هو ما يوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته من مهر وإنفاق عليها وعلى أبنائها، وواجبات مالية أخرى تستحقها الزوجة شرعا حال حياته وبعد وفاته، على ما هو مفصل في كتب التشريع، وكما ورد في قوله تعالى {وبما أنفقوا من أموالهم} [النساء: 34].
وشدد على أن “القوامة” إذا كانت محدودة بنطاق شؤون الأسرة؛ فإنها ليست حقا مطلقا للزوج، بل هي حق في مقابل واجب وهو: الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد، مؤكدا أن واجب الإنفاق هذا ليس أمرا متروكا للزوج، إن شاء التزمه، وإن شاء أعفى نفسه منه، بل هو تكليف شرعي مطلوب على سبيل الوجوب، بما يوضح أننا أمام حق هو القوامة على الزوجة والأولاد، يقابله واجب هو: إنفاق الزوج عليهم، ولسنا أمام قوامة مستحقة للزوج استحقاقا مطلقا، أو استحقاقا ذاتيا لا يقابله واجب، بدليل أن الزوج لو امتنع عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط من فورها، فيما يذهب إليه كثير من الفقهاء، وللقاضي -حينئد- أن يخير الزوج الممتنع عن الإنفاق بين أمرين لا ثالث لهما: إما الإنفاق أو الطلاق، وأن يطلق عليه زوجته إذا استمر في الامتناع من الإنفاق عليها.