الحكومة: إقامة مؤقتة لـ المستثمر الأجنبي لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات
كتب – علي سيد
وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا.. الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام “لغير السياحة”، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.
بينما كان، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.