تطورات جديدة في قضية مرتضى منصور.. القضاء الإداري يصدر تقريرا جديدا في هذا الشأن
كتب- محمد محمود
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريراً قضائياً، في تطور جديد يخص النزاع القانوني حول عودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك.
تضمن التقرير توصية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى من قانون الرياضة، فيما تضمنته من حكم موضوعي يمنح وزارة الشباب والرياضة (الجهة الإدارية المركزية) سلطة وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية الرياضية.
كما تضمنت التوصية، إحالة المادة 13 من قانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة وزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية، وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات والجزاءات الجائز اتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها اللائحة المالية.
وشملت التوصية، إحالة نص المادة 53 من اللائحة المالية للأندية الرياضية فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة في المادة، في ضوء خلو قانون الرياضة من وضع الإطار العام المحدد لتلك الإجراءات والجزاءات.
وقالت هيئة المفوضين في حيثيات توصيتها، إن قانون الرياضة خلا من تحديد الإجراءات والجزاءات التي يجوز اتخاذها حال مخالفة الأندية الرياضية لأحكام اللائحة المالية خاصة تجاه الهيئات المنتخبة الممثلة لهذه الأندية، مما كان يتعين معه على اللائحة تفصيل وتحديد تلك الإجراءات والجزاءات على وجه لا يحتمل لبساً ولا غموضاّ.
وتابعت الهيئة: “أن اللائحة فوضت وزير الرياضة في عبارة عامة مطلقة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ودون الاستناد لإطار وضابط عام في صلب نصوص القانون أو اللائحة، الأمر الذي ينطوي على شبهة مخالفة الدستور من ثلاثة أوجه”.
وأوضح التقرير أن الوجه الأول يتمثل في مخالفة المعايير الدولية التي أوجب الدستور صدور قانون الرياضة وفقاً لها، وذلك في ضوء ما توجبه تلك المعايير من وجوب وضع التشريعات الوطنية إطار عام يوضح ببساطة لسلطات الجهات الحكومية المعنية ويوطد تواصلها مع الهيئات الرياضية.
ويتمثل الوجه الثاني لمخالفة الدستور –بحسب التقرير- فيما تضمنه الاتجاه الذي تبنته اللائحة المالية للأندية الرياضية بشأن تفويض الوزير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مؤكدة أن هذا الأمر يتضمن تفويض للسلطة التنفيذية في أمر – متعلق بالحقوق والحريات العامة- ينبغي أن ينظمه القانون المكمل للدستور وليست اللائحة، على النحو الذي يتعارض مع حقوق وحريات الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك بمنح الوزير سلطة اتخاذ إجراءات قد يترتب عليها مساس بالهيئات المنتخبة من تلك الجمعيات العمومية ودون وضع إطار عام يوضح الإجراءات والجزاءات في صلب القانون.
أما الوجه الثالث للمخالفة الدستورية فيتمثل في تفويض اللائحة للوزير في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في مواجهة مجالس إدارات الأندية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية المعتمدة منه، ودون تحديد واضح لتلك الإجراءات والنص عليها بعبارة عامة تحتمل التأويل، ومنح الوزير سلطة مطلقة في اتخاذ أي إجراء أو جزاء دون ضابط يحد من تلك السلطة أو يبين إطار استعمالها وحدودها.
وفي الأخير تضمن التقرير توصية احتياطية في حال تَراءَى للمحكمة انتفاء شبهة عدم الدستورية، برفض الدعوى وتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى عن نادي الزمالك، لحين التحقيق في المخالفات المالية المنسوبة إليه، استناداً إلى إن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح أحكام قانون الرياضة الذي أناط بوزارة الشباب والرياضة وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق لها وأن أصدرت حكماً برفض الشق العاجل من هذه الدعوى بما معناه استمرار سريان قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن نادي الزمالك لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات، وأقام منصور طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بها، حكما في 15 مارس الماضي برفض الطعن وتأييد سريان الحكم والقرار، غير أن كل ذلك كان مرتبطاً بالشق العاجل في الدعوى وما يزال الشق الموضوعي فيها منظور أمام محكمة القضاء الإداري وهو الذي صدر بشأنه توصيات هيئة المفوضين المنوه عنها.