«ملتقى الحوار» تصدر ورقة سياسات حول القصور التشريعي لجريمة التعذيب

كتب: على طه
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 8/21، ورقة سياسات تناولت من خلالها القصور التشريعي لجريمة التعذيب في القانون المصري، ومدي توافقه مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وما يحتاجه المشرّع المصري حتى يمكن معالجة هذا القصور، والتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

شعار ملتقى حوار
شعار ملتقى حوار

أشارت الورقة في البداية إلي الاحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الحالي الخاصة بجريمة التعذيب، وعدم الاستفادة من هذه الاحكام، لعدم صدور تشريع لاحق ينظمها، كما أشارت الورقة إلي النتائج المستهدفة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة التعذيب، والتي لم يتم تحقيق أي منها حتى الآن.

كما تناولت الورقة تفصيليا القصور التشريعي من الناحية الإجرائية المتمثل في عدم السماح للمجني عليه اللجوء إلي الادعاء المباشر لرفع دعواه في جرائم التعذيب، كما يمنع القانون المدعي بالحق المدني من التظلم على قرار النيابة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في الجرائم المتعلقة بالتعذيب.

وتناولت الورقة – أيضا – القصور المتعلق بالناحية الموضوعية والمتمثل في عدم وجود تعريف محدد لجريمة التعذيب، وعدم تضمين التعذيب المعنوي من ضمن الجرائم التي يعاقب عليه القانون، وعدم معاقبة المتهم بجريمة التعذيب إذا قام بتعذيب شخص أخر لحمل المتهم على الاعتراف، وعدم معاقبة الموظف المسئول الذي علم بحدوث تعذيب ولم يتدخل لمنعه ومعاقبة مرتكب التعذيب.

كما ربط المشرّع جريمة التعذيب بنزع الاعتراف دون أن يعاقب على التعذيب الذي يتم لمجرد التنكيل به، أو التمثيل به، أو من باب فرض سيطرته عليه.

طالع المزيد:

– «خطر الاحتباس الحراري على الحق في الصحة».. تقرير لملتقى الحوار

واختتمت الورقة ببعض التوصيات المتعلقة بتعديل بعض التشريعيات لمعالجة هذا القصور، كما اوصت ببعض السياسات التي تساعد في مكافحة التعذيب، وطالبت ضرورة الانضمام الي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

التوصيات

ومن أبرز هذه التوصيات التى جاءت فى الورقة:

1. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وإصدار مادة جديدة تنظم الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات.
2. تعديل المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
3. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وتعديل ثانيا من المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية.
4. تعديل المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية.
5. تعديل المادة ١٢٦ من قانون العقوبات.
6. تعديل المادة ١٢٩ من قانون العقوبات.
7. وضع تعريف لجريمة التعذيب يتوافق مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986.
8. إضافة عقوبة العزل من الوظيفة على أي موظف عام تمت إدانته بجريمة التعذيب.
9. ضرورة إنشاء الية وطنية تكون مهمته الحد من التعذيب، وبحث سبل القضاء على التعذيب.
10. ضرورة الانضمام الي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

زر الذهاب إلى الأعلى