لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على تعديلات قانون العمل
كتب- علي حسن
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مساء اليوم الأحد، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل.
وشهد الاجتماع الذي حضره عدد من كبار ممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية مناقشة مجموعة من المواد الهامة التي تعزز حقوق العاملات والأطفال، حيث امتدت المناقشات لتشمل مواد تخص إجازات الوضع، وحماية حقوق المرأة العاملة، وتنظيم تشغيل الأطفال.
إجازة الوضع ومزايا المرأة العاملة
وافقت اللجنة على منح المرأة العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتليه، شريطة ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوماً.
وأكد رئيس اللجنة النائب عادل عبد الفضيل، على شرط تقديم شهادة طبية لتحديد التاريخ المتوقع للوضع، مشيراً إلى أن العاملة تستفيد من هذه الإجازة مدفوعة الأجر ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.
كما أقرت اللجنة تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، مع حظر تكليفها بساعات عمل إضافية حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما تم التشديد على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع، مما يعزز من استقرارها الوظيفي ويدعم بيئة العمل الآمنة لها.
إجازة لرعاية الطفل دون أجر
ووافقت اللجنة على منح المرأة العاملة، في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر، الحق في إجازة دون أجر لمدة لا تزيد عن سنتين لرعاية طفلها، بحيث يحق لها الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط مرور عام على الأقل من عملها في المنشأة، وأن لا تقل المدة بين الإجازتين الأولى والثانية عن سنتين.
حق إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل
ضمن التعديلات الجديدة، أقرت اللجنة نص المادة 54 التي تمنح المرأة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تقوم بإخطار صاحب العمل برغبتها كتابياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج، أو ثبوت الحمل، أو تاريخ الوضع.
وتم التأكيد على أن هذه التعديلات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
حظر تشغيل الأطفال وتدابير الحماية
وفي إطار حماية حقوق الأطفال، أقرَّت اللجنة حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عاماً، مع السماح بتدريبهم عند بلوغ سن 14 عاماً بما لا يعيقهم عن التعليم.
كما يلزم القانون أصحاب العمل الذين يوظفون أطفالاً دون سن 16 عاماً بإصدار بطاقة عمل خاصة تثبت التدريب أو العمل مع صورة الطفل واعتمادها من الجهات الإدارية المختصة.