الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض ضريبة جديدة على الأطباء
كتب: أحمد السيد
نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، فى عددها رقم 192 تابع (د)، الصادر فى 30 أغسطس 2021، قرار وزارة المالية رقم 422 لسنة 2021، بشأن تحديد المبلغ الذى يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الإخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحد المستشفيات.
وجاء فى المادة الأولى للقرار “على كل مستشفى وما فى حكمها من المراكز الطبية، يقوم فيها أى طبيب أو أخصائى بأداء عمل لحسابه الخاص أن تحصل منه تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية مبلغا يعادل نسبة 3% من الأتعاب عن الحالة باعتبارها حالة مستشفى، على ألا تقل قيمة هذه الأتعاب لغرض حساب هذا المبلغ عن القيمة الواردة بقوائم الأسعار المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وبحد أدنى 200 جنيه عن كل عمل”.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفترتين الأولى والثانية من هذه المادة، حيث يجب أن تكون المحاسبة النهائية للطبيب أو الأخصائى وفق القيم الفعلية للأتعاب التى يتقاضاها.