لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقر ضمانات هامة للمرأة بقانون العمل الجديد

كتب- سيد هلال

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على عدد من المواد الهامة في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة وضمان حصولها على إجازات وحوافز إضافية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

اقرأ أيضا.. النواب يقر الحد الأقصى للحبس الاحتياطى 4 أشهر فى الجنح و12 بالجنايات

إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر
أقرت اللجنة المادة (53) من مشروع القانون، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتشمل هذه الإجازة الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

واشترطت المادة أن تقدم العاملة شهادة طبية تبين التاريخ المتوقع للوضع، مع التأكيد على أن الإجازة لا تُمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما نصت المادة على خصم جزء من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل بما يتماشى مع نظام التأمين الاجتماعي.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل
أضافت المادة (53) أيضًا تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وخلال المناقشات، تساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب تحديد مدة 45 يومًا كحد أدنى بعد الوضع، بينما ينص قانون الخدمة المدنية على أربعة أشهر كاملة بعد الوضع.

وأوضح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن النص يتوافق مع المعايير الدولية، حيث يُعتبر الـ45 يومًا ضرورية لضمان رعاية الأم لطفلها في الفترة الأولى بعد الولادة.

ضمانات إضافية للمرأة العاملة
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (54)، والتي تنص على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها بعد انتهاء إجازة الوضع، دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

كما يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعد عودتها منها، إلا إذا أثبت صاحب العمل أن الفصل كان لسبب مشروع.

وأضافت المادة أنه في حالة اكتشاف اشتغال العاملة لدى جهة أخرى خلال إجازة الوضع، يحق لصاحب العمل حرمانها من التعويض أو استرداد ما تم دفعه لها، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

حقوق الرضاعة
كما أقرت اللجنة المادة (57)، والتي تمنح العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، مع إمكانية ضم الفترتين، وتحسب هذه الفترات من ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.

إجازة لرعاية الطفل
أرجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، والتي تنص على حق العاملة في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، ولا تُمنح هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، مع مراعاة ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

التزامات صاحب العمل
ووافقت اللجنة على المادة (58)، التي تلزم صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر، بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، مع تضمينه إجراءات وضوابط ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للنساء اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة.

إنشاء دور الحضانة
أرجأت اللجنة أيضًا المادة (59) لضبط الصياغة، والتي تلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، كما تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة بالاشتراك في تنفيذ هذا الالتزام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى