طارق صلاح الدين يوثّق: جمال عبد الناصر لاعلاقة له بصدور قانون الإيجار القديم

بيان

يعتبر قانون الإيجار القديم أحد الأكاذيب الشائعة والاتهامات الباطلة التى تم الصاقها بالزعيم جمال عبد الناصر.
ونجح أعداء عبدالناصر وفى مقدمتهم الإخوان المجرمين فى تحميل عبدالناصر كل أسباب صدور قانون الإيجار القديم وتبعاته إلى يومنا هذا.
وبالطبع فإن نقاش القانون حاليا داخل مجلس الشعب كان فرصة ذهبية لأعداء عبدالناصر لإحياء هذه الأكاذيب من جديد.
وكعادتى فى نسف الأكاذيب بالأدلة والحقائق التاريخية الموثقة فإننى أذكر عدة وقائع تاريخية تنفى أى صلة لعبدالناصر بقانون الإيجار القديم.
أولا: 
شهد عصر الملك فؤاد الأول صدور أول قانون للإيجار القديم وتحديدا في عام ١٩٢٠ حيث صدر القانون رقم ١١ بتقييد أجور المساكن ووضع حدا اقصى لها مساويا للأجر المنصوص عليه في أول اغسطس عام ١٩١٤.
كما نص هذا القانون على عدم جواز قيام المؤجر بإخراج المستأجر من العين المؤجرة إلا بحكم المحكمة ولأسباب محددة منها:
عدم سداد الأجرة خلال ١٥يوم من تاريخ المطالبة بها.
عدم عناية المستأجر بالعين المؤجرة.
إستخدام العين المؤجرة فى أغراض تتنافى مع طبيعة السكن.
ثانيا:
فى عصر الملك فاروق الأول صدر القانون ١٥١ لسنة ١٩٤١ ونص القانون على منع الملاك من زيادة القيمة الايجارية.
ونص القانون كذلك على امتداد عقود الإيجار تلقائيا وذلك لمنع طرد المستأجرين مراعاة لظروف الحرب العالمية الثانية حيث انتشرت ظاهرة قيام الملاك بطرد المستأجرين المصريين لتأجير المساكن للأجانب بقيمة إيجارية مرتفعة.
ثالثا: 
فى عصر ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢ صدرت فقط مواد تنص على خفض القيمة الإيجارية منها:
– القانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٩٥٢ ونص هذا القانون على خفض القيمة الإيجارية للوحدات التى انشئت عام ١٩٤٤ حتى ١٥ سبتمبر ١٩٥٢ بواقع ١٥%.
– القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٥ ونص على خفض القيمة الإيجارية بنسبة ٢٠% للوحدات السكنية التى تم انشاءها بداية من ١٨سبتمبر ١٩٥٢ وحتى ١٢ يونيو ١٩٥٨ ولايسرى هذا الخفض على ماقبل ١٨سبتمبر ١٩٥٢.
– القانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ ونص على خفض نسبة ٢٠% من القيمة الايجارية للوحدات التى أنشأت من ١٢ يونيو ١٩٥٨ وحتى ٥ نوفمبر ١٩٦١.
وتم تحديد القيمة الايجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدا سنويا قدره ٥% من قيمة الأرض والمبانى و٣% من قيمة المبانى مقابل استهلاك رأس المال والإصلاحات والإدارة.
أى بمعنى ان يسترد المالك ثمن العقار خلال عشرون عاما.
– القانون رقم ٧ الصادر عام ١٩٦٥ ويقضى بتخفيض إيجار الأماكن الخاضعة للقانون رقم ٤٦ لعام ١٩٦٢ بنسبة ٣٥% إعتبارا من أجرة مارس ١٩٦٥.
رابعا: 
فى عصر الرئيس أنور السادات صدر القانون ٤٩ لعام ١٩٧٧ الذى ألغى جميع قوانين الإيجارات السابقة واستحدث أحكام جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة واستحقاق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير المفروش من ٤٠% إلى ١٠٠%.
وفى عصر أنور السادات أيضا صدر القانون ١٣٦ لعام ١٩٨١ لمصادرة الملكية ويقضى بامتداد عقود إيجارات العقارات إلى مدى الحياة طبقا للمادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧.
وعدم انتهاء عقد الايجار بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقيت فيها زوجته أو أولاده أو الوالدان للمستأجر وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة مع اقامتهم لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وبناءا على كل ماسبق نصل إلى مجموعة من النتائج كالتالى:
أولها: 
لاعلاقة أصلا لجمال عبدالناصر بصدور قانون الإيجار القديم الذى صدر في عصر الملك فؤاد الأول.
ثانيا: 
الحقوق التى أعطاها الملك فاروق الأول والرئيس انور السادات تفوق وبكثير ما أعطاه الرئيس عبدالناصر لنفس المستأجر.
ثالثا: 
أنور السادات هو الذى منح المستأجر حق امتداد عقد الإيجار مدى الحياة بصرف النظر عن تعدد الأجيال.
رابعا: 
الرئيس عبدالناصر منح المالك بموجب القانون ١٦٨ لسنة ١٩٦١ قيمة إيجارية تضمن له استرداد ثمن العقار خلال عشرون عاما.
……
وتجاهل أعداء عبدالناصر كل هذه الحقائق التاريخية والقوانين الإيجارية واختصروا كل قوانين الإيجار القديم على مدى كل العصور بداية من عصر فؤاد الأول وحتى انور السادات وحصروا الكارثة التى حدثت للملاك نتيجة لقانون الإيجار القديم وألصقوها بجمال عبدالناصر وبخفض القيمة الايجارية التى ربطها جمال عبد الناصر بالدعم الذى تقدمه الدولة للملاك وبناة العقارات من خلال تخفيض ثمن مواد البناء والذى كان يحصل عليه أصحاب العقارات بمجرد تقديم رخصة البناء إلى الحكومة.

…………………………………………………………….

الكاتب طارق صلاح الدين
الكاتب طارق صلاح الدين
  • المقال مبحث من الجزء الرابع من كتاب عبدالناصر بلا تشويه للكاتب طارق صلاح الدين

طالع المزيد:

زر الذهاب إلى الأعلى