البرلمان يقر تعديلات قانون الصيدلة بعد 70 عامًا

كتب – ياسين عبد العزيز:
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
البرلمان: قانون الإيجار القديم لا خلاف عليه سوى تحرير العقد
ناقشت اللجنة التعديلات التي تركز على إعادة هيكلة مسار الدراسة والتدريب داخل كليات الصيدلة، حيث نص المشروع على أن مدة الدراسة الأكاديمية ستكون خمس سنوات يعقبها سنة تدريب إلزامية يحصل الطالب بعدها على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بعد اجتيازه امتحانًا رسميًا يعقده المجلس الصحي المصري.
أوضح الدكتور أشرف حاتم أن إدراج سنة التدريب ضمن متطلبات الترخيص المهني لا يعد سنة دراسية إضافية، بل هي مرحلة انتقالية ضرورية تؤهل الخريج للاحتكاك العملي المباشر في بيئة العمل الطبي، خاصة في ظل تزايد أهمية الصيدلة الإكلينيكية والتوسع في دور الصيدلي في الرعاية الصحية.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن نصًا يتيح منح مكافأة شهرية تبلغ 2500 جنيه كحد أدنى خلال فترة التدريب الإجباري، وهي نفس المكافأة المقررة لخريجي كليات الطب خلال فترة التدريب العملي.
كما أُعطي رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة قيمة هذه المكافأة بناءً على مقترحات وزير الصحة وبحسب ما تقتضيه الظروف الاقتصادية.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة الصيادلة الجدد وضمان جاهزيتهم لسوق العمل قبل منحهم التراخيص الرسمية، كما يسهم في سد الفجوة بين المناهج النظرية والممارسة العملية، ما ينعكس في النهاية على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
وأكد حاتم أن لجنة الشئون الصحية ستعد تقريرها النهائي عن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.