بتوجيهات رئاسية.. تعرّف على عقوبة التعدٍ على أراضي الدولة

كتب: محمود عصمت

تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر أمس، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضى الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: “6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011 .. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الرى والجسور إزاى، هتتشال كل حاجة غلط فيكى، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا“.

اقرأ أيضا.. بأمر السيسي.. بتعديل تحديد المناطق المتاخمة لحدود المحروسة

وتابع قائلا: “المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاض بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده ، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني“.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكرراً، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

زر الذهاب إلى الأعلى