قرار رئاسي بالتصديق على قانون بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

كتب: أحمد السيد 

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 125 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ونصت المادة الأولى من القانون،  الذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين، على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارا باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة؛ ومن بين تلك التدابير:

مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

– وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة، سواء فى مناطق محددة أو كافة أنحاء البلاد.

– تعطيل العمل جزئيا أو كليا فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.

– تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسى وتعطيل العمل بدور الحضانة.

– تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

اقرأ أيضا.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس شركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية

– تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من اشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.

– تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

– تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية لروادها.

– حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص.

التدابير الاحترازية

– إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

– تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

– مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

 

– تقسيط أو إسقاط مقابل الانتقاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيا أو كليا.

– تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

– وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

– تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

– تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

– إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.

– تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

ونصت المادة الثانية من القانون على تشكيل لجنة عليا تسمى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان والعدل والدفاع والداخلية والتنمية المحلية والسياحة والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى والتضامن الاجتماعى ورئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

زر الذهاب إلى الأعلى