«الداخلية» تعلن إجراءات تقديم طلب رد الجنسية المصرية

كتب : أحمد السيد

يصدر وزير الداخلية، من يوم لآخر، قرارات برد الجنسية المصرية، وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975، الذي نظم حالات سحب الجنسية المصرية وردها بعد فقدانها.

إقرأ أيضًا :الشمس تتعامد على المحور الرئيسي لمعبد الكرنك بالأقصر| صور

ونصت المادة العاشرة على أنه “لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه”.

وأجازت المادة نفسها بأن يتضمن الإذن بالتجنس إمكانية احتفاظ الشخص المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، بشرط أن يعلن رغبته في إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحال يظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

وأوضحت المادة 11 من القانون أنه “لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا أقرت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها”، ومع ذلك أيضًا “يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابها الجنسية الأجنبية”.

وأشارت تلك المادة إلى الأولاد القصر حيث أقرت أن “تزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية”.

أما فيما يتعلق بالمصرية التي تتزوج من أجنبي، فقد نصت المادة 12 على أن “تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلهـا في هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتهـا في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها”.

وأضافت أنه “إذا كان عقد زواجها باطلا طبقًا لأحكام القانون المصري وصحيحًا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها”، ومع ذلك “يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها أن تستردها إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية، أو عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وأقرت رغبتها في ذلك”.

ومنحت المادة 15 من قانون الجنسية المصرية، الحق “لرئيس مجلس الوزراء وفقًا لقرار مسبب أن يسحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها”.

كما “يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية: إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية”.

فيما أجازت المادة 18 “لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك”.

وفيما يخص إجراءات تقديم طلب رد الجنسية المصرية عبر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، فإن الإجراء الأول يتمثل في التوقيع على طلب رد الجنسية المصرية من صاحب الشأن شخصيًا، وفي حال الوكالة لإجرائه يلزم توكيل خاص بطلب رد الجنسية.

وفي الإجراء الثاني يلزم تقديم المستندات المثبتة لحصول الطالب على الجنسية الأجنبية فعلا.

ويشمل الإجراء الثالث أن يقدم مع الطلب شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد والده إذا لم يكن سبق تقديمها.

وفي الإجراء الرابع يتعين على الزوجة التي جنسيتها بالتبعية لفقد زوجها إياها أن تتقدم بطلب مستقل عن طلب الزوج إذا رغبت في رد الجنسية المصرية لها، ويتخذ بالنسبة لطلبها الإجراءات نفسها المتبعة بالنسبة لطلب الزوج.

وينطوي الإجراء الخامس على أن يصدر قرار الرد خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، كما ينسحب أثر القرار على الأولاد القصر.

 

زر الذهاب إلى الأعلى