وائل نجم يكتب: عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا وأوراق رسمية أخرى
بداية التزوير هى جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير إما فى الأوراق أو العقود والمستندات.
ويخبرنا القانون أن: التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.
ومن التعريف السابق يتضح أن التزوير كجريمة تتطلب توافر عدة شروط مفترضة وعدة أركان كالتالى:
۱- الشروط المفترضة في جريمة التزوير:
أ- أن يقع تغيير الحقيقة في محرر
ب- أن يقع التغيير على بيان جوهري
۲- الركن المادي للتزوير ويتمثل في:
أ- تغيير الحقيقة:
ب- أن يقع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً
ج- أن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير
۳- الركن المعنوي للتزوير يتمثل في :
أ- القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)
ب- القصد الجنائي الخاص (نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله)اى كان الغرض منه فهو جريمه
وتزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا، هذا الفعل، يعد جناية ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه لكونه يسبب ضررا للمجتمع
وعقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا تتمثل في السجن من 3 إلى 10 سنوات، وتنطبق عليه مواد القانون الآتى ذكرها وهى:
المادة 222 من قانون العقوبات للتزوير، ونصت على: “كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك”.
وتضيف المادة: “يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا”.
أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على الآتى: “كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيا”.
وتضيف المادة: “يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة”.
ويعتبر أيضا مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
ويعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته
والتزوير نوعين هناك تزوير مادى وهناك تزوير معنوى:
التزوير المادى يكون بفعل مادى ملموس مثل تغير فى أوراق رسمية كشهادة ميلاد أو رخصة قيادة وغيرها من الأوراق
أما التزوير المعنوى يكون بالإيهام عن طريق اقناع شخص بواقعة معينة والاحتيال عليه بموجبها وهى مشابهة لجرائم انتحال الصفة
والتزوير مثله مثل السرقة قد يكون جنحة وقد يكون جناية ويحدد ذلك طبيعة المستند المزور
ويكون التزوير جناية إذا كان التزوير فى مستند رسمي فهو جناية تزوير كتزوير حكم محكمة أو شهادة ميلاد أو قسيمة زواج وغيرها من المستندات التى تحمل الصفة الرسمية
ويكون التزوير جنحة فى مستند عرفى فهو جنحة كتزوير إيصال أمانة محرر بين طرفين أو تزوير عقد إيجار أو قائمة منقولات
وشدد قانون العقوبات على كل من ارتكب جريمة التزوير وخاصة إذا كانت أوراق رسمية تخص الدولة أو قام بتقليد الأختام الرسمية بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 50 ألف جنيه.
ولكن هناك بعض حالات التزوير تكون العقوبة أقل من ذلك وفقا لرؤية القاضي.
جرائم تزوير أخرى وعقوباتها المقررة فى القانون:
وغير شهادات تلقى لقاح كورونا المزورة، هناك جرائم تزوير أخرى للمستندات الرسمية، وفيما يلى بيان لهذه الجرائم والعقوبات المقررة لها فى القانون:
تذاكر السفر أو المرور
مادة 216 –
كل من تسمى فى تذكرة سفر او تذكر مرور باسم غير اسمة الحقيقى او كفل احداً فى استحصالة على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى.
مادة 217 –
كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى.
مادة 218 –
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابى.
مادة 220
كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع علمه، بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي.
تزوير شهادة بعاهة
مادة 221
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسة أو لغيرة باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.
مادة 222 –
كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشان حمل أو مرض عاهة وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فاذا طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا، أو عطية، للقيام بشئ من ذلك، أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.
الوفاة والوراثة والوصية
مادة 226 –
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة باخذ الأعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
تزوير شهادات “التسنين” للزواج
مادة 227 –
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون