البحوث الفقهية: ضرب الزوجة محظور.. ولا يجوز اللجوء إليه إلا في هذه الحالة
كتب – محمد حسام
أصدرت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بيانًا عقب جلستها التاسعة في دورتها الثامنة والخمسين، بعدما ناقشت ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر تتعلق بموضوع (ضرب الزوجات)، وموقف الإسلام منه.
اقرأ أيضا.. مفتي الجمهورية: ضرب الزوجات ليس من شيم الرجال بل يُعدُّ جريمة وسلوكًا مشينًا
وأكدت اللجنة في بيانها: أنه من المعلوم شرعًا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الـزوج أن يعاشـر زوجته بالمعروف، وأن يبالــغ في إكرامها وحسـن عشرتها، كما قـال النبــي ﷺ: (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)، ولهذا كان ضرب الزوجات محظورًا بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه، لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين.
وتابعت اللجنة: إذا كان القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك، وبيَّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية قد ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع، وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرًا منه أو الخروج على حدود العشرة التي أمر بها الشرع وأقرها القانون.
كما أوضحت اللجنة أنه إذا كان بعض الناس قد أساءوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره، واستعملوه في حالة النشوز وغير النشوز دون استيفاء لشروطه أو تَحَسُّبا لما يترتب عليه من آثار، فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح، ومن الممكن أن تُطرح قضية الضرب عمومًا كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية قد لا تفارقه حتى يدخل قبره.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا مانع من أن نناقش قضية الضرب عمومًا بما يمنع هذا التصرف الشائن، وكما قال شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عندما أعلن ذلك منذ سنوات في برنامجه على القناة المصرية وعلى مدار حلقات قال فيها بالحرف الواحد: “أتمنى أن أعيش لأرى ضرب الإنسان جريمة يُعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم”.