وائل نجم يكتب: عزيزى المواطن لا تنزعج بشأن مشروع تعديلات أحكام قانون الإيجار القديم

أمس الأربعاء، ومع انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادى، وخروج تصريحات عن قرارات اتخذها المجلس (الحكومة) ومنها ما يتعلق “مشروع بتعديلات قانون” بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وما أن صدرت تصريحات الحكومة إلا وثارت حالة من اللغط حول مشروع تعديلات القانون لذلك يجب التأكيد على التوضيح الآتى:
مشروع التعديلات، ليس له علاقة بالأماكن المؤجرة للغرض السكنى
، ولكن مشروع القانون يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى وفق ما جاء فى حكم المحكمة الدستورية

وبناء عليه أستطيع أن أجزم لك – عزيزى المواطن – أن قانون الإيجار القديم لايسرى على الشقق السكنية أو الأماكن المؤجرة للأفراد فلاتنزعج.
وقانون الإيجار القديم لغير غرض السكن مضمونه هو “تحديد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية وتُزاد سنويا وبصفة دورية 15% إلزام بإخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون”.

وهذا ينطبق على الأشخاص الاعتباريين وليس العاديين

والأشخاص الاعتبارية حسب القانون يتمثلون في مؤسسات الدولة، والمحافظات، والبلديات، بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
أما الأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 فهي:

1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية

3 – الأوقاف

4 – الشركات التجارية والمدنية

5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا “للأحكام النافذة”.

6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

والمشرّع المصري قام بتعريف “الشخصية الاعتبارية”، بأنها: “كيانات من المنشآت التي تنشأ من مجموعة من الأموال والأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشئت لها وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي.. وكمثال على “الشخصية الاعتبارية”: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.

اقرأ أيضا للكاتب:

والآن أدعوك مجددا لإعادة قراءة قرار “مجلس الوزراء” كما ورد نصا فى بيان المجلس المنشور على صفحاته، وحساباتاته الرسمية على مواقع التواصل، والنص كالتالى:
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

زر الذهاب إلى الأعلى