احكم كلبك حتى لا يودى بك للحبس أو يغرمك مليون جنيه.. قانون «الحيوانات الخطرة» الجديد

كتب: على طه

فى 29 مايو الماضى صدر قانون “الحيوانات الخطرة” ، والذى اشتهر عند كثيرين باسم “قانون الكلاب” ، لأنه صدر على أثر زيادة اقتناء الأفراد للكلاب، وتربيتها، على سبيل الهواية، أو الإتجار بها، أو أغراض الحراسة.
ومع هذه الزيادة ، زاد اقتناء أنواع معروفة بشراستها من الكلاب، وزاد معها حوادث مهاجمة الكلاب لأبرياء، فى الشوارع، والأماكن العامة، وفى محيط الأماكن السكنية لمقتنى الحيوان، أو حيث يتجول أصحابها بها، وفى لحظات فقدان السيطرة عليها تقوم الكلاب بمهاجمة القريبين منها وتوقع بهم الأذى، الذى يصل فى بعض الأحيان إلى التسبب فى وفاة الضحايا.
أكثر من حادث وقع على هذه الشاكلة فى السنوات الأخيرة، ما استدعى لطلب السعى للحد من هذه الظاهرة، وما يترتب عليها من أضرار تؤذى الغير، ومن هنا كان لابد من تدخل المشرّع لوضع قانون “فى شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب” كما تنص المادة الأولى لإصدار القانون المنشورة فى الجريدة الرسمية.
وصدر القانون فى 27 مادة تتضمن تعريفا بموضوعه، وتعريفات للحيونات الخطرة وحائزيها، وعاقب القانون بالحبس ، وبغرامات تصل إلى مليون جنيه، فى حالات مثل التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، إذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد.

ودخل القانون رقم 29 لسنة 2023 والخاص بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حيز التنفيذ، بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بالقانون فور إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لعمله، والتى تتضمن التدابير والإجراءات، اللازمة لتنفيذه، والتى حدد القانون 6 أشهر كحد أقصى لصدورها، مر منها 3 أشهر (عند نشر هذا التقرير).
ونقدم لكم فى التالى مواد إصدار القانون المنشورة فى الجريدة الرسمية، والنص الكامل لمواد قانون ” “الحيوانات الخطرة”، المشهور بـ “قانون الكلاب”.

أولا: مواد الإصدار (المنشورة فى الجريدة الرسمية)

المادة 1 إصدار

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .
ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما .

المادة 2 إصدار

يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية .

المادة 3 إصدار

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المادة 4 إصدار

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المادة 5 إصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذى القعدة سنة 1444هـ
( الموافق 29 مايو سنة 2023م )
عبد الفتاح السيسى

ثانيا:النص الكامل لمواد القانون رقم 29 لسنة 2023

المادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
الحيوانات الخطرة : الحيوانات المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون والتى تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان .
حائز الحيوان : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .
التداول : جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر .
الإكثار أو الولادة : أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .
الحيوان الضال : الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز ، ويوجد فى موقع ما معتمدًا على ذاته .
الحيوان المتروك : الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .
الكلاب : الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقًا للفصل الثالث من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .
مصطحب الكلب : كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكًا له .
المتنزهات الحيوانية : حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .
السلطة المختصة : الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية .

المادة 2

يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة .
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 3

يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة .

المادة 4

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

المادة 5

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .

المادة 6

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته .

المادة 7

فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .

المادة 8

يتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .

المادة 9

يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 10

تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 11

يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة ، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 12

يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا .

المادة 13

تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون فى شأن حيازة الكلاب .

المادة 14

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .

المادة 15

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون .
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال .

المادة 16

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6/ بند 1، 9، 11، 12) تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .

المادة 17

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا ، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه .
ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .

المادة 18

يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين
(15، 16) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .
3- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

المادة 19

يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (15، 16) من هذا القانون فى الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

المادة 20

فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف .

المادة 21

للوزير المختص، بناءً على عرض السلطة المختصة، تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر .

المادة 22

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم .

المادة 23

تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة .

المادة 24

مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 من هذا القانون، فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أيًا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ، وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .

المادة 25

تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من يقوم فعليًا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال .
وفى جميع الأحوال، يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

المادة 26

يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية :
ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات .
حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
نسبة (20?) من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة .
المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
أى موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانات الخطرة ، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية .

المادة 27

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدًا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 .

طالع المزيد:

منة فضالي: الكلاب أحسن من البني آدمين في المعاملة

عاجل.. ممنوع حيازة الكلاب بدون ترخيص

 

زر الذهاب إلى الأعلى